احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: هل صحيح أن المرأة إذا أطالت ثوبها تحت القدمين فربما يعلق بثوبها من النجاسة شيء فيعفى عنه، خاصة إذا تحققت أن في طرف الثوب نجاسة؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

إذا لم تتحقق معرفة النجاسة فالأصل هو عدمها، والأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.