هل يجوز للمرأة أن تحرم بالحج أو العمرة وهي حائض؟ وما حكم أخذ الدواء لمنع ذلك؟
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم بالحج أو العمرة وهي حائض؟ وما حكم أخذ الدواء
لمنع ذلك؟
الإجابة: المرأة لا يجوز لها أن تمر عن الميقات دون إحرام، ولو كانت حائضاً
فتبقى في بيتها حتى تطهر، وتفعل أفعال الحج إلا الطواف إن كانت في حج،
وإن كانت في عمرة تبقى في بيتها حتى تطهر ثم تغتسل ولا داعي لأن تذهب
إلى الميقات ولا إلى التنعيم لأنها تبقى على إحرامها، ثم تعتمر.
فإن جاءها الحيض بعد أن أكملت الطواف فجماهير أهل العلم يجوزون لها أن تسعى وهي حائض، وتتحلل من عمرتها.
ولها أن تأخذ الدواء لمنع الحيض ولاسيما في الحج، لأنه قد تأتيها العادة في اليوم التاسع أو العاشر ولابد أن تطوف الإفاضة، وهو من أركان الحج، فإذا انتظرت ستأخر الركب الذي معها، فأن تأخذ ما يمنع نزول الحيض لا حرج وإن كان فيه نوع ضرر، لكن هذا الضرر محتمل وهذا الحج -كما يقال- رحلة العمر.
وفي (مصنف عبد الرزاق) أثرين (برقم 1219، 1220): فيهما جواز أخذ المرأة في زمن الصحابة والتابعين أشياء تمنع نزول دم الحيض، فسئل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيض فأرادت أن تشرب دواءً يقطع الدم عنها، فلم ير ابن عمر بأساً، ونعت ابن عمر لها ماء الأراك، قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير بذلك بأساً، فأخذ هذا الدواء أيسر لها وللركب الذي معها، والله أعلم.
فإن جاءها الحيض بعد أن أكملت الطواف فجماهير أهل العلم يجوزون لها أن تسعى وهي حائض، وتتحلل من عمرتها.
ولها أن تأخذ الدواء لمنع الحيض ولاسيما في الحج، لأنه قد تأتيها العادة في اليوم التاسع أو العاشر ولابد أن تطوف الإفاضة، وهو من أركان الحج، فإذا انتظرت ستأخر الركب الذي معها، فأن تأخذ ما يمنع نزول الحيض لا حرج وإن كان فيه نوع ضرر، لكن هذا الضرر محتمل وهذا الحج -كما يقال- رحلة العمر.
وفي (مصنف عبد الرزاق) أثرين (برقم 1219، 1220): فيهما جواز أخذ المرأة في زمن الصحابة والتابعين أشياء تمنع نزول دم الحيض، فسئل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيض فأرادت أن تشرب دواءً يقطع الدم عنها، فلم ير ابن عمر بأساً، ونعت ابن عمر لها ماء الأراك، قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير بذلك بأساً، فأخذ هذا الدواء أيسر لها وللركب الذي معها، والله أعلم.