هل يجوز كتابة اسم الميت على قبره من أجل تمييزه؟
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
السؤال: هل يجوز كتابة اسم الميت على قبره من أجل تمييزه؟
الإجابة: يسن أن يعلم قبر الميت بعلامة، ولا حرج في ذلك، ولا حرج أن يتقصد
الرجل في زيارة قبر أبيه أو أمه أو قريبه، فقد استأذن النبي صلى الله
عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له.
أما الكتابة على القبور فقد ثبت في سنن أبي داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يكتب عليه"، قال الإمام النووي في كتابه العظيم (المجموع) في المجلد الخامس ص298، قال: قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه، كما جرت به عادة بعض الناس أم في غيره، فكله مكروه، لعموم الحديث، كذا أطلق الكراهة، وظاهر النهي الذي في حديث جابر التحريم، وقد ذهب إلى تحريم الكتابة على القبور الإمام أحمد رحمه الله، وقد نازع في ذلك الحاكم في (المستدرك)، فقال: ليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، وتعقبه الإمام الذهبي في كتابه: (التلخيص)، فقال: ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين ومن بعدهم فلم يبلغهم النهي.
وهاهي مقبرة البقيع ما زالت على حالها، الذي كانت عليه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاسيما قبور الأصحاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نشاهد ولم نر شيئاً مكتوباً على القبور، ولم نر غرساً للأشجار، وهذه أعمال بدعية مخالفة لشريعة الله، فلا يجوز لأحد أن يجصص على القبر، أو أن يكتب على القبر، ولا نغرس الأشجار، ولكن كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجراً على قبر عثمان بن مظعون، ليعلمه ويميزه عن غيره من سائر القبور وهذا هو المشروع، والسعيد من وقف عند حد الشرع.
أما الكتابة على القبور فقد ثبت في سنن أبي داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يكتب عليه"، قال الإمام النووي في كتابه العظيم (المجموع) في المجلد الخامس ص298، قال: قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه، كما جرت به عادة بعض الناس أم في غيره، فكله مكروه، لعموم الحديث، كذا أطلق الكراهة، وظاهر النهي الذي في حديث جابر التحريم، وقد ذهب إلى تحريم الكتابة على القبور الإمام أحمد رحمه الله، وقد نازع في ذلك الحاكم في (المستدرك)، فقال: ليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، وتعقبه الإمام الذهبي في كتابه: (التلخيص)، فقال: ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين ومن بعدهم فلم يبلغهم النهي.
وهاهي مقبرة البقيع ما زالت على حالها، الذي كانت عليه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاسيما قبور الأصحاب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نشاهد ولم نر شيئاً مكتوباً على القبور، ولم نر غرساً للأشجار، وهذه أعمال بدعية مخالفة لشريعة الله، فلا يجوز لأحد أن يجصص على القبر، أو أن يكتب على القبر، ولا نغرس الأشجار، ولكن كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجراً على قبر عثمان بن مظعون، ليعلمه ويميزه عن غيره من سائر القبور وهذا هو المشروع، والسعيد من وقف عند حد الشرع.