حكم قضاء الصلاة التي تُركت عمدًا

منذ 2009-04-04
السؤال: ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنه لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذرٍ شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (متفق عليه).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}" (رواه البخاري) وغيره.

واختلفوا في وجوب القضاء على العامد؛ فَذَهَبَ الجمهور إلى وجوب القضاء، واستدلَّوا بالحديث السابق قالوا: "لأنه يدل على وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه؛ فالعامد أولى".

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو محمد بن حزم، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تُقْبَل ولا تصح؛ لأنها صُلِِّيَت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذرٍ شرعي؛ فلم تُقْبَل، واحتجوا بأن الأمر بالأداء ليس أمراً بالقضاء، بمعنى أن قضاء الفوائت يحتاج لأمرٍ جديدٍ، وبأن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كافراً فإذا عاد إلى الإسلام، فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، كما ثبت في الأحاديث الصيحة؛ فيكون غير مُطَالَبٍ بقضاء صلاة أو صوم؛ لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.

أو يكون عاصيًا غير كافر على القول المرجوح؛ فإن كان كذلك فإن التوبة أيضًا تجب ما قبلها، لا سيما وإيجاب قضاء الصلاة الفائتة لمدة أعوام فيه تعسير للتوبة على الناس.

والراجح عندنا -والعلم عند الله- عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة:

قال أبو محمد بن حزم في (المحلى): "من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل. وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها.

وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضٍ وقتاً محدودَ الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويَبطُلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت، وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله.....

ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟!

ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أَغْفَلَ الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]، وكل شريعة لم يأت بها القرآن، ولا السنة فهي باطلة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"، فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك؛ لما فات، كما لا تفوت المنسية أبداً، وهذا لا إشكال فيه، والأمة أيضاً كلها مُجْمِعَة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فَصَحَّ فَوْتُهَا بإجماعٍ متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلاً. فثبت يقيناً أنه لا يمكن القضاء فيها أبداً.

وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين ومُطَرِّفِ بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم". اهـ باختصار وتَصَرُّف يسير.

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؛ حيث قالت: من ترك الصيام والصلاة عمداً وهو مُكَلَّف فلا يقضي ما فاته، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التوبة تَجُبُّ ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله"،، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الألوكة

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 119
  • 19
  • 618,841

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً