ما حكم تشميت العاطس في الصلاة؟ وقول العاطس في الصلاة: "الحمد لله"؟
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم تشميت العاطس في الصلاة؟ وقول العاطس في الصلاة: "الحمد لله"؟
الإجابة: ثبت عند الترمذي من حديث رفاعة رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه
مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى"، فلما صلى رسول الله وانصرف، قال:
"النبي صلى الله عليه وسلم, على هذا
الحمد.
ومنهم من قال، إن هذه الصلاة كانت سنة. وهذا ليس بصحيح لأمرين، الأول: ظاهر الحديث أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يُصلى خلفه الفرائض. والثاني: فقد ثبت في (المجتبى) للنسائي (2/145)، وعند أبي داود في (السنن) (773) قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فوقع التصريح بأنها صلاة المغرب.
لذا من عطس في صلاته فيسن له أن يحمد الله تعالى، وبهذا قال جماهير أهل العلم. ومن فرق بين السنة والفريضة ما سبق يدل على خلاف ذلك.
ومنهم من قال: "لا يسن ذلك"، واعتمدوا على حديث عند الترمذي: "العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان"، وهذا الحديث ضعيف. فالعطاس من الرحمن في الصلاة وخارج الصلاة. فمن عطس يحمد الله ولو كان في الصلاة.
.. أما تشميت العاطس في الصلاة فلا يجوز قولاً واحداً خلافاً للعهد الأول، فقد كان ذلك مشروعاً في فترة. ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
" وأنا ساكت،
وقالها ثانية وثالثة، فقلت بعد الثالثة: أنا يا رسول الله، قال:
" " قال: فذكرته، فقال صلى
الله عليه وسلم: " "، ففي هذا الحديث وقع
حمد ونطق به دون حديث نفس, وأقره ومنهم من قال، إن هذه الصلاة كانت سنة. وهذا ليس بصحيح لأمرين، الأول: ظاهر الحديث أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يُصلى خلفه الفرائض. والثاني: فقد ثبت في (المجتبى) للنسائي (2/145)، وعند أبي داود في (السنن) (773) قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فوقع التصريح بأنها صلاة المغرب.
لذا من عطس في صلاته فيسن له أن يحمد الله تعالى، وبهذا قال جماهير أهل العلم. ومن فرق بين السنة والفريضة ما سبق يدل على خلاف ذلك.
ومنهم من قال: "لا يسن ذلك"، واعتمدوا على حديث عند الترمذي: "العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان"، وهذا الحديث ضعيف. فالعطاس من الرحمن في الصلاة وخارج الصلاة. فمن عطس يحمد الله ولو كان في الصلاة.
.. أما تشميت العاطس في الصلاة فلا يجوز قولاً واحداً خلافاً للعهد الأول، فقد كان ذلك مشروعاً في فترة. ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.