إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط، وعندما ذكر بذلك رجع من القيام إلى
الجلوس، فهل تبطل صلاته؟
الإجابة: الإمام إن قام من التشهد الأوسط لا يجوز له أن يرجع، وعند بعض أهل
العلم كالماليكة يقولون: إن كان أقرب للقيام قام، وإن كان أقرب للجلوس
جلس، وهذا الكلام مرجوح وليس براجح، والصواب أنه يجلس ما لم يستقم
قائماً، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: " ".
أما إن قام واستوى قائماً فلا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة، رضي الله تعالى عنه، أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، فسبح بهم، ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيباً وقال: " ".
فالإمام أن قام من الأوسط نسبح له، وإن تيقنا أنه قام واقفاً حتى لا يظن أنها الأولى، فيخرب الصلاة كلها، فإن أصر من خلفه على التسبيح يريدون إجلاسه، يسبح بهم أي يقول لهم سبحان الله؛ أي أنا مخطئ وأعرف خطئي لكن لا يجوز لي الرجوع.
أما إن قام واستوى قائماً فلا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة، رضي الله تعالى عنه، أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، فسبح بهم، ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيباً وقال: " ".
فالإمام أن قام من الأوسط نسبح له، وإن تيقنا أنه قام واقفاً حتى لا يظن أنها الأولى، فيخرب الصلاة كلها، فإن أصر من خلفه على التسبيح يريدون إجلاسه، يسبح بهم أي يقول لهم سبحان الله؛ أي أنا مخطئ وأعرف خطئي لكن لا يجوز لي الرجوع.