ما هي المواصفات المستحبة في الشاة التي يضحى بها؟
منذ 2009-06-18
السؤال: ما هي المواصفات المستحبة في الشاة التي يضحى بها؟ وهل تجوز الأضحية
بأكثر من شاة؟ وهل تجوز الأضحية بالشاة الحامل؟
الإجابة: ثبت في (صحيح الإمام مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين
أملحين أقرنين، فأن يكون الكبش تاماً أقرناً وأن يكون مليئاً غير
ناقص، هذا هو الأفضل، وإن كان القرن لا يؤكل، فمن الأفضل أن يضحى به،
وكما ثبت في الحديث السابق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش يطأ
في سواد أي قدماه سود، ويبرك في سواد، أي ركبتيه سوداوان، وينظر في
سواد، أي عيناه سوداوتان، فمن السنة أن يبحث الإنسان عن كبش أملح أسفل
قدميه سواد وركبتاه وعيناه كذلك..
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فمن وفق لكبشين فحسن،وإلا فالواحد يجزئ، وثبت في سنن أبي داود عن جابر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين، والكبش الخصي لحمه مليء، وثبت أيضاً في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فحيلين، والكبش الفحيل هو القوي في الخلقة، وفحيل كل شيء: جيده وقويه، وليس المراد به الخصي، حتى لا يتعارض مع السابق.
فهذه مواصفات الكبش الذي ضحى به صلى الله عليه وسلم: مليء، أقرن، يمشي في سواد، يبرك في سواد، ينظر في سواد، موجوء، فحيل تام الخلقة.
ويجوز التضحية بأكثر من شاة، لكن يكره التباهي بالأضاحي، فهي عبادة كالصلاة، كما قال تعالى: {فصل لربك وانحر}، فينبغي أن تكون لله، وأن لا يقع فيها المباهاة، ولما أكثر الناس من المباهاة زمن التابعين، أمسك بعض الصحابة عن الإكثار من الأضحية.
أما الشاة الحامل فتجوز الأضحية بها، كما تجوز بالشاة الحائل(التي لا حمل بها) والشرع أطلق ذلك ولم يقيد، فما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلو جاء التقييد بأن تكون حائلاً، لقلنا به، والله أعلم.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فمن وفق لكبشين فحسن،وإلا فالواحد يجزئ، وثبت في سنن أبي داود عن جابر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين، والكبش الخصي لحمه مليء، وثبت أيضاً في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فحيلين، والكبش الفحيل هو القوي في الخلقة، وفحيل كل شيء: جيده وقويه، وليس المراد به الخصي، حتى لا يتعارض مع السابق.
فهذه مواصفات الكبش الذي ضحى به صلى الله عليه وسلم: مليء، أقرن، يمشي في سواد، يبرك في سواد، ينظر في سواد، موجوء، فحيل تام الخلقة.
ويجوز التضحية بأكثر من شاة، لكن يكره التباهي بالأضاحي، فهي عبادة كالصلاة، كما قال تعالى: {فصل لربك وانحر}، فينبغي أن تكون لله، وأن لا يقع فيها المباهاة، ولما أكثر الناس من المباهاة زمن التابعين، أمسك بعض الصحابة عن الإكثار من الأضحية.
أما الشاة الحامل فتجوز الأضحية بها، كما تجوز بالشاة الحائل(التي لا حمل بها) والشرع أطلق ذلك ولم يقيد، فما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلو جاء التقييد بأن تكون حائلاً، لقلنا به، والله أعلم.
- التصنيف: