ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما معنى {وقوموا لله قانتين}؟
الإجابة: معنى {قوموا لله قانتين}، أي
أطيلوا القيام بين يديه وليس معناه أقنتوا في الصلاة، ومصداق ذلك أن
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " "، أي طول القيام، ولم يقل أحد
المفسرين لا السابقين ولا اللاحقين ولن يقول بهذا أحد إلى يوم الدين
بأن القنوت الوارد في الآية معناه أقنتوا في صلاتكم.
أما حكم القنوت في صلاة الفجر فمسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الجماهير سلفاً وخلفاً، عدم مشروعية تخصيص القنوت في صلاة الفجر، فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأما مذهب الشافعية فإنهم يقولون بالقنوت في صلاة الفجر، ويعتمدون على حديث أنس أخرجه بعض (أصحاب السنن) وفيه: " "، والحمد لله أن هذا الحديث عن أنس وقد ثبت في الصحيحين، البخاري ومسلم، أصحا كتابين بعد القرآن الكريم، ففيهما من حديث أنس أيضاً: " "، وثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
فالقنوت هو للنازلة، فمتى نزلت بالأمة نازلة، يقنت في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط، ويقنت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لأقوام ويدعو على أقوام، دون قوله: " "، فهذا خاص بالوتر.
فالحديث الذي اعتمد عليه الشافعية عن أنس يناقض حديث أنس الذي في (الصحيحين) فالحديث الذي استدل به الشافعية عن أنس: " "، فيه راوٍ اسمه أبو جعفر الرازي غمز فيه ابن معين فالحديث ضعيف.
قد يقول قائل الآن: الأمة ما أكثر النوازل فيها، نقول: نقنت لكن لا نخص الفجر بالقنوت ولا نخص القنوت بصيغة {اللهم اهدني فيمن هديت.....} الخاصة بالوتر.
أما بالنسبة لقنوت الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويترك، وخير الهدي هديه، وكان في قنوت الوتر يقنت قبل الركوع لا بعده، وكان يقول: {اللهم اهدني فيمن هديت...تباركت ربنا وتعاليت}، دون الزيادة عليه، أما في النصف الثاني من رمضان فكان يداوم صلى الله عليه وسلم في الوتر على القنوت، وكان الناس في زمن عمر كما في صحيح ابن خزيمة، كانوا يلعنون الكفرة، في النصف الثاني من رمضان،فلو زيد على دعاء القنوت في النصف الثاني من رمضان مع الدوام عليه فلا حرج، ولو نقل أيضاً من النصف الثاني من رمضان من قبل الركوع إلى بعد الركوع فلا حرج، إن شاء الله....
أما حكم القنوت في صلاة الفجر فمسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ومذهب الجماهير سلفاً وخلفاً، عدم مشروعية تخصيص القنوت في صلاة الفجر، فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأما مذهب الشافعية فإنهم يقولون بالقنوت في صلاة الفجر، ويعتمدون على حديث أنس أخرجه بعض (أصحاب السنن) وفيه: " "، والحمد لله أن هذا الحديث عن أنس وقد ثبت في الصحيحين، البخاري ومسلم، أصحا كتابين بعد القرآن الكريم، ففيهما من حديث أنس أيضاً: " "، وثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
فالقنوت هو للنازلة، فمتى نزلت بالأمة نازلة، يقنت في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط، ويقنت كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لأقوام ويدعو على أقوام، دون قوله: " "، فهذا خاص بالوتر.
فالحديث الذي اعتمد عليه الشافعية عن أنس يناقض حديث أنس الذي في (الصحيحين) فالحديث الذي استدل به الشافعية عن أنس: " "، فيه راوٍ اسمه أبو جعفر الرازي غمز فيه ابن معين فالحديث ضعيف.
قد يقول قائل الآن: الأمة ما أكثر النوازل فيها، نقول: نقنت لكن لا نخص الفجر بالقنوت ولا نخص القنوت بصيغة {اللهم اهدني فيمن هديت.....} الخاصة بالوتر.
أما بالنسبة لقنوت الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويترك، وخير الهدي هديه، وكان في قنوت الوتر يقنت قبل الركوع لا بعده، وكان يقول: {اللهم اهدني فيمن هديت...تباركت ربنا وتعاليت}، دون الزيادة عليه، أما في النصف الثاني من رمضان فكان يداوم صلى الله عليه وسلم في الوتر على القنوت، وكان الناس في زمن عمر كما في صحيح ابن خزيمة، كانوا يلعنون الكفرة، في النصف الثاني من رمضان،فلو زيد على دعاء القنوت في النصف الثاني من رمضان مع الدوام عليه فلا حرج، ولو نقل أيضاً من النصف الثاني من رمضان من قبل الركوع إلى بعد الركوع فلا حرج، إن شاء الله....