ما هو حكم استخدام موانع الحمل؟
مشهور حسن سلمان
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: ما هو حكم استخدام موانع الحمل، كاللولب وحبوب منع الحمل، وهل هذا
مشروع في حالة الضرورة؟
الإجابة: الأصل، كما قلنا أكثر من مرة، من الزواج الولد، فالعجب من الناس
يشبعون من الأولاد ولا يشبعون من الأموال، وربنا يقول: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا}،
وللألوسي في (تفسيره) لطيفة عند هذه الآية يقول: ((الشيء الذي يزين
الذي إن عرف على حقيقته لا ينفق))، فالدنيا لو علمها الناس على
حقيقتها لما نفقت ولما أقبل عليها أحد،فزينها الله بالمال والبنون،
فزينة هذه الحياة المال والبنون.
والعبرة بتنظيم النسل بالوسيلة، أما تحديد النسل فحرام، فأن تتخذ الدولة قراراً ألا يكون للرجل إلا ولداً أو ولدين مثلاً، كما هو حاصل في الصين، فهذا التحديد غير مشروع.
أما التنظيم فينظر فيه، فكلما اشتدت الحاجة والضرورة بالمرأة توسعنا بالوسيلة، واليوم؛ للأسف، فقد النساء الحياء، وفقد الرجال الغيرة، لذا نرى التبرج وقلة الحياء في المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واليوم من السهولة بمكان أن يأخذ الرجل زوجته للطبيب وقد يكون نصرانياً، ويرى العورة ويفحصها من أجل أمور تافهة، ويوجد أشياء في البيت لو أخذتها المرأة لزال ما تشكو منه، لذا أنصح من يعرف بالطب الشعبي، والطب النبوي خصوصاً، أن يكتب كتاباً في البدائل الشرعية اليسيرة للمرأة في بيتها حتى لا تحتك بالرجال، فيوجد في المطبخ في كثير من الأحيان صيدلية، تستطيع المرأة في كثير من الحالات أن تقتصر عليها، وألا تخرج من بيتها.
فأقول: لقد أصبح لأتفه الأسباب أن تكشف المرأة عورتها الغليظة على الرجال، أو على النساء، وهذا أمر لا يجوز، فامرأة لا تشكو من شيء لا يجوز لها أن تكشف عورتها على امرأة مثلها لتركيب اللولب، ويجب على الرجل والمرأة أن يحفظ كل منهما عورته، ولا يجوز أن تذهب للطبيب من غير ضرورة.
والتنظيم كان قديماً بالعزل، ومع هذا العزل فيه كراهة، فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: " " والعزل لا يكون عن الحرة إلا بإذنها؛ لأن لها حقاً بالتمتع بالزوج كما للزوج حق كذلك، أما الأمة فلا تستأذن، فيعزل عنها بغير إذنها، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، فقال: " "، وهذا يدلل على أن العزل مكروه، إعمالاً للأدلة كلها.
والموانع الموجودة اليوم مثل الحبوب فيها مضار، ومن مضارها تشنجات عصبية، وبعضاً منها يسبب العقم، فلا أنصح بأخذها إلا عند الضرورة، وكلما اشتدت الضرورة توسعنا، حتى لو قرر الطبيب المسلم الذي يتقي الله، لو قرر أن المرأة إن حملت فإن هذا قد يودي بحياتها، فلها أن تعمل ما يسمى اليوم ب [تسكير المواسير]، فكلما اشتد الحاجة توسعنا في الوسيلة، أما من غير حاجة فلا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها على امرأة مثلها، فضلاً عن طبيب مسلم، أو من باب أولى الطبيب الكافر، والله أعلم.
والعبرة بتنظيم النسل بالوسيلة، أما تحديد النسل فحرام، فأن تتخذ الدولة قراراً ألا يكون للرجل إلا ولداً أو ولدين مثلاً، كما هو حاصل في الصين، فهذا التحديد غير مشروع.
أما التنظيم فينظر فيه، فكلما اشتدت الحاجة والضرورة بالمرأة توسعنا بالوسيلة، واليوم؛ للأسف، فقد النساء الحياء، وفقد الرجال الغيرة، لذا نرى التبرج وقلة الحياء في المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واليوم من السهولة بمكان أن يأخذ الرجل زوجته للطبيب وقد يكون نصرانياً، ويرى العورة ويفحصها من أجل أمور تافهة، ويوجد أشياء في البيت لو أخذتها المرأة لزال ما تشكو منه، لذا أنصح من يعرف بالطب الشعبي، والطب النبوي خصوصاً، أن يكتب كتاباً في البدائل الشرعية اليسيرة للمرأة في بيتها حتى لا تحتك بالرجال، فيوجد في المطبخ في كثير من الأحيان صيدلية، تستطيع المرأة في كثير من الحالات أن تقتصر عليها، وألا تخرج من بيتها.
فأقول: لقد أصبح لأتفه الأسباب أن تكشف المرأة عورتها الغليظة على الرجال، أو على النساء، وهذا أمر لا يجوز، فامرأة لا تشكو من شيء لا يجوز لها أن تكشف عورتها على امرأة مثلها لتركيب اللولب، ويجب على الرجل والمرأة أن يحفظ كل منهما عورته، ولا يجوز أن تذهب للطبيب من غير ضرورة.
والتنظيم كان قديماً بالعزل، ومع هذا العزل فيه كراهة، فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: " " والعزل لا يكون عن الحرة إلا بإذنها؛ لأن لها حقاً بالتمتع بالزوج كما للزوج حق كذلك، أما الأمة فلا تستأذن، فيعزل عنها بغير إذنها، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، فقال: " "، وهذا يدلل على أن العزل مكروه، إعمالاً للأدلة كلها.
والموانع الموجودة اليوم مثل الحبوب فيها مضار، ومن مضارها تشنجات عصبية، وبعضاً منها يسبب العقم، فلا أنصح بأخذها إلا عند الضرورة، وكلما اشتدت الضرورة توسعنا، حتى لو قرر الطبيب المسلم الذي يتقي الله، لو قرر أن المرأة إن حملت فإن هذا قد يودي بحياتها، فلها أن تعمل ما يسمى اليوم ب [تسكير المواسير]، فكلما اشتد الحاجة توسعنا في الوسيلة، أما من غير حاجة فلا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها على امرأة مثلها، فضلاً عن طبيب مسلم، أو من باب أولى الطبيب الكافر، والله أعلم.