رياضة النساء
منذ 2009-07-10
السؤال: ما حكم الرياضة للنساء؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما
بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن خطاب الشرع بالتحليل أو التحريم أو الإباحة أو الوجوب أو الندب موَجّه للرجال والنساء جميعاً، إلاّ ما قام الدليل على تخصيص الرجال أو النساء به، وإذا عُلِم هذا نستطيع -بإذن الله- أن نبيّن الآتي:
.. أولاً: أن شريعة الإسلام رغّبت في تقوية الأجساد والمحافظة على الصحّة، وذلك في أدلّة عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل"، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة مِن أسلم وهم ينتضلون فقال: " "، وقال: " ".
.. ثانياً: في السنّة الفعلية نجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشجّع كلّ ما من شأنه تقوية الأجساد وإعداد العدّة للجهاد، فسابق بين الخيل المضمّرة والخيل التي لم تضمّر، وسابق عائشة رضي الله عنها فسبقته، ثم سابقها ثانية فسبقها، وقال: " "، وتصارع -بين يديه- الحسن والحسين فجعل يقول: " ".
.. ثالثاً: لا بد من اعتبار الضوابط الشرعية في هذا المجال تحصيلاً للمنافع ودرءً للمفاسد ويتمثل ذلك في جملة أمور منها:
1 - أن الرياضة وسيلة لا غاية، ويترتب على ذلك ألاّ يُعقَد من أجلها ولاء ولا براء، بل متى ما كانت سبباً في إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس فإنها تُحظر كما هو مشاهد في حال من يعشقون كرة القدم مثلاً؛ فيجعلون من فريقهم الذي يشجعون معقد ولاء وبراء، ولربما ثارت حروب وسالت دماء من أجلها.
2 - أن الرياضة تمارس بقدر، وما ينبغي أن توقف عليها الأعمار وتفرّغ لها أوقات، بل هي كسائر المباحات، المبالغة فيها ممقوتة وتجاوز الحد المشروع ممنوع.
3 - يفرَّق بين رياضات تمارس كالهواية ككرة القدم أو السلّة مثلاً، وبين رياضات تكون هي وسيلة لإعداد العدّة للجهاد في سبيل الله كرياضات كمال الأجسام والرماية، فالأولى حكمها الإباحة، والثانية قد تكون واجبة أو مندوبة، ولا يصح التعميم في الحكم فيقال: كلّها في سبيل الله!!
4 - المعتبر في هذه الأحكام خلو هذه الرياضات من المحرمات كالسباب والفسوق، وكشف العورات، والاختلاط بين الرجال والنساء وتضييع الصلوات والتسبب في الأذي، وعليه تحظر رياضات يكون لها أثر مميت أو مؤذٍ كالملاكمة والمصارعة، ويحرم -كذلك- كشف العورة كما هو الحال في السباحة وكرة القدم: " ".
5 - للرجل طبيعته وخصائصه، وللمرأة كذلك: {ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض}، فلا يحل للمرأة أن تمارس من الرياضات ما يخرجها عن طبيعتها الأنثوية كرياضات كمال الأجسام؛ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لمّا رأى امرأة تمشي مشية الرجل وقد تنكبت قوسها، أخبر أنّها ملعونة، فليجتنب النساء ذلك، والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فالمقرر عند أهل العلم أن خطاب الشرع بالتحليل أو التحريم أو الإباحة أو الوجوب أو الندب موَجّه للرجال والنساء جميعاً، إلاّ ما قام الدليل على تخصيص الرجال أو النساء به، وإذا عُلِم هذا نستطيع -بإذن الله- أن نبيّن الآتي:
.. أولاً: أن شريعة الإسلام رغّبت في تقوية الأجساد والمحافظة على الصحّة، وذلك في أدلّة عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل"، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة مِن أسلم وهم ينتضلون فقال: " "، وقال: " ".
.. ثانياً: في السنّة الفعلية نجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشجّع كلّ ما من شأنه تقوية الأجساد وإعداد العدّة للجهاد، فسابق بين الخيل المضمّرة والخيل التي لم تضمّر، وسابق عائشة رضي الله عنها فسبقته، ثم سابقها ثانية فسبقها، وقال: " "، وتصارع -بين يديه- الحسن والحسين فجعل يقول: " ".
.. ثالثاً: لا بد من اعتبار الضوابط الشرعية في هذا المجال تحصيلاً للمنافع ودرءً للمفاسد ويتمثل ذلك في جملة أمور منها:
1 - أن الرياضة وسيلة لا غاية، ويترتب على ذلك ألاّ يُعقَد من أجلها ولاء ولا براء، بل متى ما كانت سبباً في إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس فإنها تُحظر كما هو مشاهد في حال من يعشقون كرة القدم مثلاً؛ فيجعلون من فريقهم الذي يشجعون معقد ولاء وبراء، ولربما ثارت حروب وسالت دماء من أجلها.
2 - أن الرياضة تمارس بقدر، وما ينبغي أن توقف عليها الأعمار وتفرّغ لها أوقات، بل هي كسائر المباحات، المبالغة فيها ممقوتة وتجاوز الحد المشروع ممنوع.
3 - يفرَّق بين رياضات تمارس كالهواية ككرة القدم أو السلّة مثلاً، وبين رياضات تكون هي وسيلة لإعداد العدّة للجهاد في سبيل الله كرياضات كمال الأجسام والرماية، فالأولى حكمها الإباحة، والثانية قد تكون واجبة أو مندوبة، ولا يصح التعميم في الحكم فيقال: كلّها في سبيل الله!!
4 - المعتبر في هذه الأحكام خلو هذه الرياضات من المحرمات كالسباب والفسوق، وكشف العورات، والاختلاط بين الرجال والنساء وتضييع الصلوات والتسبب في الأذي، وعليه تحظر رياضات يكون لها أثر مميت أو مؤذٍ كالملاكمة والمصارعة، ويحرم -كذلك- كشف العورة كما هو الحال في السباحة وكرة القدم: " ".
5 - للرجل طبيعته وخصائصه، وللمرأة كذلك: {ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض}، فلا يحل للمرأة أن تمارس من الرياضات ما يخرجها عن طبيعتها الأنثوية كرياضات كمال الأجسام؛ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لمّا رأى امرأة تمشي مشية الرجل وقد تنكبت قوسها، أخبر أنّها ملعونة، فليجتنب النساء ذلك، والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
- التصنيف: