ما الحكم إذا طهرت المرأة بعد الفجر في رمضان؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
السؤال: إذا طهرت
المرأة بعد
الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر
يوماً لها، أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الإجابة: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع
الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن
الفرض، ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد
أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزؤها؛ بل تقضيه بعد
رمضان.