حكم بيع الدم
منذ 2009-07-15
السؤال: ما حكم بيع الدم الذي يتبرع به الناس في بنوك الدم؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن
والاه، أمَّا بعدُ:
فلا خلاف بين أهل العلم في حُرمة بيع الدم؛ وقد نقل ابنُ المُنذر والشوكانيّ وغيرهما إجماع أهل العلم على تحريم بيعه؛ والدليل على تحريم بيع الدَّمَ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]، وعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: " " (رواه أبو داود)، وروى عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " " (صحَّحه النووي).
فصحَّ أنَّه إذا حرَّم الشَّرع شيئاً حرَّم بيعه وأكْلَ ثَمَنِه، إلا أن يأتِيَ نص بتَخْصِيص شيء من ذلك فيتوقف عنده.
وأيضاً فقدْ صرَّح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالنهى عن ثمن الدَّم؛ فقد أخرج البخاريُّ عن أبي جحيفة أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثَمَنِ الكلب، وَكَسْبِ الأَمَةِ، ولَعَنَ الواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمة، وآكل الرِّبا وموكله، ولعن المصور".
قال ابن حجر: "واختلف في المراد به -أي ثمن الدم- فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً؛ يعني بيع الدم وأخذ ثمنه" انتهى.
.. وقد قرر مجمع الفِقه لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (13-20 رجب 1409هـ) أن أخذ العوض عن الدم، أو بيع الدم؛ لا يَجُوز؛ لأنه من المحرَّمات المنصوصِ عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذُ عوض عنه، واستَثْنوا من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد مَنْ يَتَبَرَّعُ إلا بعوض، فإنَّ الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات، والله أعلم.
فلا خلاف بين أهل العلم في حُرمة بيع الدم؛ وقد نقل ابنُ المُنذر والشوكانيّ وغيرهما إجماع أهل العلم على تحريم بيعه؛ والدليل على تحريم بيع الدَّمَ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]، وعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: " " (رواه أبو داود)، وروى عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " " (صحَّحه النووي).
فصحَّ أنَّه إذا حرَّم الشَّرع شيئاً حرَّم بيعه وأكْلَ ثَمَنِه، إلا أن يأتِيَ نص بتَخْصِيص شيء من ذلك فيتوقف عنده.
وأيضاً فقدْ صرَّح النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالنهى عن ثمن الدَّم؛ فقد أخرج البخاريُّ عن أبي جحيفة أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثَمَنِ الكلب، وَكَسْبِ الأَمَةِ، ولَعَنَ الواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمة، وآكل الرِّبا وموكله، ولعن المصور".
قال ابن حجر: "واختلف في المراد به -أي ثمن الدم- فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً؛ يعني بيع الدم وأخذ ثمنه" انتهى.
.. وقد قرر مجمع الفِقه لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (13-20 رجب 1409هـ) أن أخذ العوض عن الدم، أو بيع الدم؛ لا يَجُوز؛ لأنه من المحرَّمات المنصوصِ عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذُ عوض عنه، واستَثْنوا من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد مَنْ يَتَبَرَّعُ إلا بعوض، فإنَّ الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ. ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات، والله أعلم.
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: