حكم المسح على الجوارب (الشُّراب)

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: أسأل عن بيان حكم المسح على الجوارب (الشُّراب)، وإذا كان جائزاً فما كيفيته؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فقد أجاز الإمام المبجّل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المسح على الجوربيْن استدلالاً بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: {أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربيْن والنعلين} (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح)، لكن هذا الحديث الأئمة مختلفون في حكمه، حيث ضعّفه أبو داود وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدّث به، وقال البيهقي: حديث منكر. وممن ضعّفه سفيان الثوري ويحيى بن معين وعلى بن المديني ومسلم بن الحجاج رحمهم الله تعالى.

والذي يظهر والعلم عند الله تعالى هو القول بجواز المسح على الجوربيْن لأنهما في معنى الخفين، وقد قال الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين(1). وهذا الوصف يشمل الجوربين كما يشمل الخفين؛ لأن القدمين تستفيد منهما التدفئة والتسخين، كما أن هذا القول يوافق روح التيسير الذي جاءت به الشريعة عامة وفي باب الطهارة خاصة، كما قال سبحانه: {ما يريد الله أن يجعل عليهم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون}, وهذا الجواز مقيّدٌ بالشروط المعتبرة شرعاً وهي:
1- أن يلبسها بعد طهارة كاملة.
2- أن تكون هذه الطهارة مائية.
3- ألا يكون عاصياً بلبسها كما لو كانت حريراً مثلاً.
4- أن تكون ساترة لمحل الفرض ليست بها خروق كثيرة بحيث يبدو ثلث القدم فأكثر.
5- أن يتقيّد الماسح بالمدة المشروعة وهي ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم كما ثبت من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه.

وصفة المسح أن يكتفي بالمسح على ظاهر القدم دون باطنها لحديث علي رضي الله عنه "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" (رواه أبو داود), فيضع باطن يده اليمنى على ظاهر قدمه اليمنى ويمرّها إلى الكعبين ـ دون نقل للماء ـ ويفعل باليسرى مثل ذلك, والعلم عند الله تعالى.

(1) قال ابن رسلان: "أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.