حكم جمعيات الموظفين
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أنا وزميلاتي في العمل قمنا بتكوين (جمعية)، كل واحدة تدفع 100 جنيه
كل شهر وكل شهر واحدة تقبض ألف جنيه؛ فما حكم الاسلام في ذلك؟ مع
العلم أنه يشترك معنا رجال في الجمعية؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فلا حرج في الاشتراك في هذه الجمعية على النحو المذكور؛ لأن كل شخص يأخذ ما دفعه فقط من غير زيادة، ومعلوم أن الجمعية صورتها: أن يقرض المشتركون بعضهم بعضاً إلى آجال معلومة، وكلٌ يسدد في أجل معلوم كالأقساط.
والظاهر أن المشاركة في الجمعيات من التعاون على البر والتقوى، ويتحقق بها كثير من المصالح الدنيوية من التعاون والمواساة، كما هو معلوم ومشاهد، وفي حديث الأشعريين الذي رواه البخاري، والذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " "، فكل واحد منهم يدفع شيئاً من طعامه ليحصل مقابله على طعام قد يساويه، أو يزيد عليه أو ينقص عنه، فمدحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من التعاون والمواساة بين المسلمين.
وقد أفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال: "ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق".
وقد ذهب بعض المعاصرين إلى حرمة الجمعيات، وهو غير ظاهر، والراجح ما قدمنا.
.. أما قول السائلة الكريمة: إنه يدخل معنا رجال في الجمعية، فلم يتبين لنا المراد منه؛ فما نعرفه عن تلك الجمعيات أنه لا يلزم منها اختلاط المشتركين بل قد لا يعرف بعضهم بعضاً، وعموماً فالأصل عدم جواز اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، نظراً لما يترتب على هذا الاختلاط من فتن ومفاسد، ومن ثم حذر النبي من الاقتراب من مواضع الفتن، وأما إن دعت الحاجة إلى مخاطبة الرجل المرأة والعكس فليكن في حدود الأدب والأخلاق، قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب: 53]، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا حرج في الاشتراك في هذه الجمعية على النحو المذكور؛ لأن كل شخص يأخذ ما دفعه فقط من غير زيادة، ومعلوم أن الجمعية صورتها: أن يقرض المشتركون بعضهم بعضاً إلى آجال معلومة، وكلٌ يسدد في أجل معلوم كالأقساط.
والظاهر أن المشاركة في الجمعيات من التعاون على البر والتقوى، ويتحقق بها كثير من المصالح الدنيوية من التعاون والمواساة، كما هو معلوم ومشاهد، وفي حديث الأشعريين الذي رواه البخاري، والذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " "، فكل واحد منهم يدفع شيئاً من طعامه ليحصل مقابله على طعام قد يساويه، أو يزيد عليه أو ينقص عنه، فمدحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من التعاون والمواساة بين المسلمين.
وقد أفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال: "ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق".
وقد ذهب بعض المعاصرين إلى حرمة الجمعيات، وهو غير ظاهر، والراجح ما قدمنا.
.. أما قول السائلة الكريمة: إنه يدخل معنا رجال في الجمعية، فلم يتبين لنا المراد منه؛ فما نعرفه عن تلك الجمعيات أنه لا يلزم منها اختلاط المشتركين بل قد لا يعرف بعضهم بعضاً، وعموماً فالأصل عدم جواز اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، نظراً لما يترتب على هذا الاختلاط من فتن ومفاسد، ومن ثم حذر النبي من الاقتراب من مواضع الفتن، وأما إن دعت الحاجة إلى مخاطبة الرجل المرأة والعكس فليكن في حدود الأدب والأخلاق، قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب: 53]، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.