متى تتم الملاعنة بين الرجل وزوجته؟
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال: متى تتم الملاعنة بين الرجل وزوجته؟ هل إن تأكد من واقعة الزنا يقيناً
برأي العين، أم بإخبار من يثق فيه؟ أم بظهور الحمل عليها وهو منكر له؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الملاعنة بين الرجل وامرأته تكون عند إرادته نفي حملها منه؛ لما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل"، قال الشوكاني رحمه: "وقد استدل به من قال إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقاً ونفيُ الحمل".
وتكون الملاعنة كذلك حال تأكد الزوج من وقوع الزوجة في الزنا؛ لما رواه البخاري من حديث ابن عباس: "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟!!
قال القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} عامٌّ في كل رمي، سواء قال: زنيتِ أو يا زانية أو رأيتها تزني، أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الآية مشتملة عليه، ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء".
وقال ابن العربي رحمه الله: "وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية، لا سيما وفي الحديث الصحيح: "أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " " فلاعنَ بينهما، ولم يكلفه ذكر رؤيته".
.. هذا وليحذر الزوجان كلاهما من التسرع في هذا الأمر نفياً أو إثباتاً؛ لما رواه الدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أنزلت آية الملاعنة: " "، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الملاعنة بين الرجل وامرأته تكون عند إرادته نفي حملها منه؛ لما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل"، قال الشوكاني رحمه: "وقد استدل به من قال إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقاً ونفيُ الحمل".
وتكون الملاعنة كذلك حال تأكد الزوج من وقوع الزوجة في الزنا؛ لما رواه البخاري من حديث ابن عباس: "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟!!
قال القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} عامٌّ في كل رمي، سواء قال: زنيتِ أو يا زانية أو رأيتها تزني، أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الآية مشتملة عليه، ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء".
وقال ابن العربي رحمه الله: "وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية، لا سيما وفي الحديث الصحيح: "أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " " فلاعنَ بينهما، ولم يكلفه ذكر رؤيته".
.. هذا وليحذر الزوجان كلاهما من التسرع في هذا الأمر نفياً أو إثباتاً؛ لما رواه الدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أنزلت آية الملاعنة: " "، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.