هل يجوز حرمان الزوج من الإرث؟

منذ 2009-07-24
السؤال: أختي طبيبة وهي متزوجة، وليس لديها ولد، وزوجها يسكن معها في منزلها ولا يصرف عليها وهي لا تثق به، وقد ائتمنتني على بعض مالها دون علم زوجها حتى لا يطمع فيه، هل هذا التصرف جائز؟ وفي حال وفاتها: هل يجوز لي إعطاء هذا المال لأبويها وإخوتها وذلك حسب رغبتها وحرمان زوجها من الإرث؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

- أولاً: نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، ولقوله سبحانه: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}.

- ثانياً: لا يجوز حرمان الزوج من نصيبه في ميراث زوجته، بل الواجب إعطاء كل ذي حق حقه على ما شرع الله عز وجل، وقد قال سبحانه: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم}، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 0
  • 1
  • 20,781

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً