المحرم في الحج
منذ 2009-07-27
السؤال: هل وجود محرم للمرأة في الحج واجب أم مستحب؟ وما هو السن المشترط في
المحرم؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا يشترط في المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها سن معينة، بل المحرم كل ذكر بالغ عاقل يحرم نكاحه على التأبيد كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وابن الزوج وأبي الزوج ومن كان مثلهم من الرضاعة.
ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله أنه يجوز للمرأة في حجة الفريضة أن تخرج مع الرفقة المأمونة، ولا يشترط وجود محرم معها، قال مالك رحمه الله في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة النساء.
وقال النووي رحمه الله في (المجموع): واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: " " قلت: لم أرها، ولكن أنبئت عنها، قال: " " (رواه البخاري).
- قال النووي: فإن قيل: لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون دجالون كذابون، ولا يلزم من ذلك جوازه.
قال أصحابنا: فجوابه أن هذا الحديث خرج في سياق ذم الحوادث، وأما حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام ورفع مناره، فلا يمكن حمله على ما لا يجوز.أ.هـ.
قالوا: ولأنه سفر واجب فلم يُشترط فيه المحرم كالهجرة، وأما الأحاديث المانعة من سفر المرأة بلا محرم فأجابوا بحملها على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يشترط في المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها سن معينة، بل المحرم كل ذكر بالغ عاقل يحرم نكاحه على التأبيد كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وابن الزوج وأبي الزوج ومن كان مثلهم من الرضاعة.
ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله أنه يجوز للمرأة في حجة الفريضة أن تخرج مع الرفقة المأمونة، ولا يشترط وجود محرم معها، قال مالك رحمه الله في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة النساء.
وقال النووي رحمه الله في (المجموع): واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: " " قلت: لم أرها، ولكن أنبئت عنها، قال: " " (رواه البخاري).
- قال النووي: فإن قيل: لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون دجالون كذابون، ولا يلزم من ذلك جوازه.
قال أصحابنا: فجوابه أن هذا الحديث خرج في سياق ذم الحوادث، وأما حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام ورفع مناره، فلا يمكن حمله على ما لا يجوز.أ.هـ.
قالوا: ولأنه سفر واجب فلم يُشترط فيه المحرم كالهجرة، وأما الأحاديث المانعة من سفر المرأة بلا محرم فأجابوا بحملها على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: