حكم قول الرجل لامرأته: "أنت عليّ حرام"

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: أثناء عودتي من العمل وجدت الزوجة تتكلم مع رجل أجنبي، فقلت لها: "أنت علي حرام"، مع العلم بأن هذه الزوجة تعاني من مرض نفسي، فما الحكم؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

إن كان يريد الطلاق فإنه يكون طلاقاً وإن كان يريد أن يحلف عليها بذلك فعليه كفارة يمين كما جاء في القرآن في أول سورة التحريم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم:1]، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.