دفع الزكاة لإنشاء مدرسة

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: لدّي مبلغ من زكاة مالي، وطلب مني بعض الإخوة إنفاقه لصالح مدرسة تهتم بالتعليم الديني، حيث سيصرف للمعلمين والطلاب وشراء الكتب والأدوات المدرسية والأشياء الإدارية، فهل يجوز ذلك؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن مصارف الزكاة منصوص عليها في آية سورة التوبة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}، وعليه فلا حرج عليك في دفع زكاتك لصالح تلك المدرسة إذا كانت ستنفق على المعلمين والطلاب حال كونهم من الفقراء أو المساكين.

.. أما شراء الكتب والأدوات المدرسية من مال الزكاة فهو محل خلاف بين أهل العلم، بناء على فهم قوله تعالى: {وفي سبيل الله}، حيث قصرها جمهور المفسرين والفقهاء على الغزاة في سبيل الله وما يلزم للجهاد، ومن أهل العلم من جعلها شاملة لكل ما يعين على تبليغ دعوة الإسلام من بناء المساجد وطباعة الكتب وغير ذلك من الوسائل.

.. والذي أنصحك به خروجاً من الخلاف أن تجعل زكاتك قاصرة على النفقة على المعلمين والطلاب إذا كانوا فقراء، وتكون بذلك قد ساهمت في دعم تلك المدرسة مع كون زكاتك قد أخرجتها على الوجه الصحيح عند جميع العلماء، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.