حكم إخراج الزكاة للأخ الشقيق

منذ 2009-08-11
السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة للأخ الشقيق مع العلم بأنه كان يعمل والآن ليس لديه دخل ثابت؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله أو بعضها لأخيه إذا كان من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه حين قال سبحانه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" (رواه الترمذي).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 2
  • 0
  • 30,043

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً