تغير قيمة العملة
مجمع الفقه الإسلامي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: تغير قيمة العملة
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت
من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير
قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على
قرار المجمع رقم 21 (9/3 )في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية
نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة
للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها، قرر
ما يلي:
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار، والله أعلم.
المجمع الفقهي الإسلامي
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار، والله أعلم.
المجمع الفقهي الإسلامي