مسألة في التيمم
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:
سائل يسأل عن رجل أراد أن يتيمم ودخل المسجد فلم يجد به ترابًا يتيمم به؛ لأنه مبني بالأسمنت المسلح، فماذا يفعل؟
الإجابة:
المشهور من المذهب أن التيمم لا يصح إلا بتراب طهور له غبار يعلق باليد. قال الفقهاء: فلو تيمم على حصير أو بساط أو ثوب ونحو ذلك مما عليه غبار طهور يعلق باليد صح تيممه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده رمل ونحوه فإنه يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه عند جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
لكن هذا الرجل لم يعدم التراب، وسيجده إذا التمسه سواء في المسجد المذكور أو في غيره، وما دام يجد التراب فلا بد من التيمم به، والله أعلم.