حكم وقوع النجاسة في الماء
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:
إذا وقعت الأحذية في الماء هل تنجسه؟
الإجابة:
الأصل في الأشياء الطهارة؛ فلا يحكم بنجاسة الماء ونحوه بمجرد سقوط الأحذية فيه حتى نتيقن نجاستها قولاً واحدًا. فإذا تحققت نجاستها نظرْتَ، فإن تغير الماء بالنجاسة، ووجد أثرها في لونه، أو طعمه أو ريحه فهو نجس قولاً واحدًا.
وإن لم يتغير بالنجاسة وكان قليلاً ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره. والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير.
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره من الأصحاب، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي. والله أعلم.