هل يجوز للطبيب أن يجهض امرأة حامل بأقل من شهرين؟
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فتاوى طبية -
السؤال: هل يجوز للطبيب أن يجهض امرأة حامل بأقل من شهرين؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فلا يجوز للطبيب إجهاض امرأة حامل بأقل من شهرين، إلا في حالة وجود خطر متحقق على حياة الأم، وذلك لعموم الأدلة الناهية عن قتل النفس، قال تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، وقال سبحانه: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيرا}، قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: "وكان مورد هذا النهي في المقصد الأكبر أهل الموؤدة الذين كانوا يرون قتل الإناث مخافة الإنفاق عليهن، وعدم النصرة منهن، ويدخل فيه كل من فعل فعلهم من قتل ولده خشية الإنفاق أو لغير ذلك من الأسباب، لكن هذا أقوى فيها" أ.هـ.
وقد أجاب ابن تيمية رحمه الله عن مثل هذا السؤال بقوله: "إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: {وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت}، وقد قال: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}. وإذا قُدّر أن الشخص أسقط الحمل خطأ مثل أن يضرب المرأة خطأ فتُسقِط، فعليه غرة عبد أو أمة، بنص النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق الأئمة، وتكون الغرة بقدر عُشر دية الأم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، كذلك عليه كفارة القتل عند جمهور الفقهاء، وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب عقوبة تردعه عن ذلك، وذلك مما يقدح في دينه وعدالته.
والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فلا يجوز للطبيب إجهاض امرأة حامل بأقل من شهرين، إلا في حالة وجود خطر متحقق على حياة الأم، وذلك لعموم الأدلة الناهية عن قتل النفس، قال تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، وقال سبحانه: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيرا}، قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: "وكان مورد هذا النهي في المقصد الأكبر أهل الموؤدة الذين كانوا يرون قتل الإناث مخافة الإنفاق عليهن، وعدم النصرة منهن، ويدخل فيه كل من فعل فعلهم من قتل ولده خشية الإنفاق أو لغير ذلك من الأسباب، لكن هذا أقوى فيها" أ.هـ.
وقد أجاب ابن تيمية رحمه الله عن مثل هذا السؤال بقوله: "إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: {وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت}، وقد قال: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}. وإذا قُدّر أن الشخص أسقط الحمل خطأ مثل أن يضرب المرأة خطأ فتُسقِط، فعليه غرة عبد أو أمة، بنص النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق الأئمة، وتكون الغرة بقدر عُشر دية الأم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، كذلك عليه كفارة القتل عند جمهور الفقهاء، وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب عقوبة تردعه عن ذلك، وذلك مما يقدح في دينه وعدالته.
والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.