حكم زراعة الأعضاء التناسلية
مجمع الفقه الإسلامي
- التصنيفات: قضايا إسلامية معاصرة -
السؤال: حكم زراعة الأعضاء التناسلية
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في
المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آزار
(مارس)1990م، بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع
الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في
الكويت من 23 - 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م،
بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، قرر
ما يلي:
أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.
ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 (1/4) لهذا المجمع، والله أعلم.
المجمع الفقهي الإسلامي
أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.
ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 (1/4) لهذا المجمع، والله أعلم.
المجمع الفقهي الإسلامي