هل الأصل في لبس المحرم الإباحة إلا ما ورد تحريمه؟

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: الملاحظ في هذا الحديث أن السؤال كان عما يلبس المحرم من الثياب، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبسه المحرم، فما العلة في ذلك؟ وهل من الممكن أن يستنبط من ذلك أن الأصل في لبس المحرم الإباحة إلا ما ورد بتحريمه؟ وهل هذه المحظورات خاصة بالرجال والنساء؟
الإجابة: