الصائم الناسي

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: هل على الصائم الناسي إذا أكل شيئاً أن يقضي هذا اليوم؟ وإن كان الصيام قضاء أو تطوعاً هل حكمه مثل حكم شهر رمضان أم يختلف؟ وهل على الإنسان أن يعمل بمذهب الدولة أم يعمل بما شاء من المذاهب أيها في إمكانه؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

- أولاً: ليس على الصائم إذا أكل أو شرب قضاء ولا كفارة؛ لقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}، والنسيان ليس من كسب القلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (متفق عليه)، وللحاكم: "من أفطر ناسياً في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة".

- ثانياً: لا فرق في الحكم السابق بين صيام رمضان وصيام القضاء وصيام التطوع، ويدل على ذلك ما رواه أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت منها، ثم تذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟!! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك".

- ثالثاً: لا يجب عليك العمل بمذهب الدولة، وليس لك أن تعمل بما شئت من المذاهب، بل الواجب عليك أن تسأل فيما أشكل عليك من تثق بدينه وعلمه ثم تعمل بمقتضى فتواه؛ لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما شفاء العيِّ السؤال"، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.