مسألة في الميراث
منذ 2009-10-06
السؤال: توفيت والدتي وقد تركت قطعة أرض، كان والدها حياً في ذلك الحين، وتوفي
لرحمة مولاه، ولديه أربعة ذكور وثلاث إناث وزوجة، كانت الوالدة يرحمها
الله في حبال زوجها الأخير، ولها منه بنت وثلاثة أبناء، وأنا وشقيقتي
من الزوج الأول ولدينا أخت من الأم من زوج سابق، أرجو شاكراً إفتائي
بنصيب كل واحد بالنسبة أو بالأمتار، علماً بأن مساحة الأرض 420 متراً،
علماً بأن أبناء المرحومة هم 4 ذكور 3 إناث، وإخوتها 4 ذكور 3 إناث،
بالإضافة لزوجة الجد (جدتي متوفاة) كانت في عصمة جدي عند وفاته، وهل
هنا بالنسبة للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأننا لسنا أشقاء من
أم وأب واحد؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فميراث والدتك يقسم القسمة الشرعية: لوالدها السدس، ولزوجها الربع، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون القسمة هكذا:
الأب السدس= 70 متراً؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، لزوجها الربع= 105 متر، والباقي = 145 متراً لك ولإخوانك وأخواتك، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إن ميراث جدكم الذي هو السدس= 70 متراً يقسم بين زوجته وأولاده؛ للزوجة الثمن وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
فميراث والدتك يقسم القسمة الشرعية: لوالدها السدس، ولزوجها الربع، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون القسمة هكذا:
الأب السدس= 70 متراً؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، لزوجها الربع= 105 متر، والباقي = 145 متراً لك ولإخوانك وأخواتك، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إن ميراث جدكم الذي هو السدس= 70 متراً يقسم بين زوجته وأولاده؛ للزوجة الثمن وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: