هل كل ناشف طاهر؟
منذ 2009-10-06
السؤال: هل صحيح أن كل ناشف طاهر؟ وهل إذا نُشر ثوبٌ أصابته نجاسة في الشمس
والريح وجف هل يكون بذلك قد طهر؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فليس كل ناشف طاهراً؛ بدليل أن الدم قد يجفُّ على الثوب ويبقى له حكم النجاسة، وكذلك البول والرجيع والمذي والودي وغيرها من النجاسات التي لو وقعت على الثياب أو الأرض فلا بد من تطهيرها حتى يذهب عنها عين النجاسة، ولو كان ذلك بنزول مطر أو مرور سيل ولا يشترط أن يقوم بذلك مكلف.
وإذا نُشر الثوب المتنجس في الشمس فجف فإنه لا يطهر بذلك بل لا بد من تطهيره بالماء، ويكفيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصب سجل من ماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد، ولم يكتف بجفافه، وأمر الحائض أن تحك الثوب الذي أصابه الدم بإظفرها وأن تكاثره بالماء؛ كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: " " (متفق عليه)، قال الشوكاني رحمه الله: "في الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات".أ.هـ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: " " (رواه أحمد)، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح)، فإذا كانت النجاسة مائعة كالبول فإنه يطهر بمكاثرته بالماء وإن كانت لزجة كالمذي فلا بد من حكه ودلكه باليد أو غيرها وأولى إن كانت يابسة كالعذرة مثلاً، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
فليس كل ناشف طاهراً؛ بدليل أن الدم قد يجفُّ على الثوب ويبقى له حكم النجاسة، وكذلك البول والرجيع والمذي والودي وغيرها من النجاسات التي لو وقعت على الثياب أو الأرض فلا بد من تطهيرها حتى يذهب عنها عين النجاسة، ولو كان ذلك بنزول مطر أو مرور سيل ولا يشترط أن يقوم بذلك مكلف.
وإذا نُشر الثوب المتنجس في الشمس فجف فإنه لا يطهر بذلك بل لا بد من تطهيره بالماء، ويكفيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصب سجل من ماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد، ولم يكتف بجفافه، وأمر الحائض أن تحك الثوب الذي أصابه الدم بإظفرها وأن تكاثره بالماء؛ كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: " " (متفق عليه)، قال الشوكاني رحمه الله: "في الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات".أ.هـ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: " " (رواه أحمد)، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح)، فإذا كانت النجاسة مائعة كالبول فإنه يطهر بمكاثرته بالماء وإن كانت لزجة كالمذي فلا بد من حكه ودلكه باليد أو غيرها وأولى إن كانت يابسة كالعذرة مثلاً، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: