المعاشرة أثناء الحيض
منذ 2009-10-08
السؤال: أنا أعيش مع زوجي في دولة أوروبية بسبب ظروف دراسته، وقد التقيت ببعض
المسلمات من مختلف المذاهب (سنة وشيعة)، وعلمت منهن أن هناك فتوى لأحد
الشيوخ تبيح المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستعمال المانع الذكري،
والمبرر كثرة الفتن في أوروبا وحتى لا يقع الزوج في الزنا مع عدم
قدرته على الزواج الثاني!! أرجو إفادتنا مع الحجة والدليل؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فالواجب على الرجل اعتزال زوجته أثناء المحيض، لقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: " " (رواه مسلم)، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "اعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً".أ.هـ.
ولا شك في أن هذه الفتوى خاطئة، والواجب على من أفتى بها أن يتوب إلى الله تعالى منها إذ فيها مشاقة المسلمين ومخالفة إجماعهم، ويتضح ذلك إذا علم أن من استخدم المانع الذكري صدق عليه أنه جامع في الفرج، ويترتب على فعله ذلك سائر ما يترتب على من جامع دون مانع من وجوب الغسل، وثبوت الإحصان ووجوب الحد، وإفساد الحج والصوم، وحل المطلقة ثلاثاً لمن طلقها وغير ذلك من الأحكام، أما كثرة الفتن فتعالج بإباحة الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج من سائر جسدها بكل ما يتأتى به قضاء الوطر واستفراغ الشهوة، ونسأل الله الهداية للجميع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
فالواجب على الرجل اعتزال زوجته أثناء المحيض، لقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: " " (رواه مسلم)، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "اعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً".أ.هـ.
ولا شك في أن هذه الفتوى خاطئة، والواجب على من أفتى بها أن يتوب إلى الله تعالى منها إذ فيها مشاقة المسلمين ومخالفة إجماعهم، ويتضح ذلك إذا علم أن من استخدم المانع الذكري صدق عليه أنه جامع في الفرج، ويترتب على فعله ذلك سائر ما يترتب على من جامع دون مانع من وجوب الغسل، وثبوت الإحصان ووجوب الحد، وإفساد الحج والصوم، وحل المطلقة ثلاثاً لمن طلقها وغير ذلك من الأحكام، أما كثرة الفتن فتعالج بإباحة الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج من سائر جسدها بكل ما يتأتى به قضاء الوطر واستفراغ الشهوة، ونسأل الله الهداية للجميع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: