إخراج زكاة الفطر نقداً
منذ 2009-10-08
السؤال: زكاة الفطر هل تخرج عيناً أو نقداً؛ حيث ينشط بعض الإخوة من الأئمة
والدعاة في إفتاء الناس بأن إخراجها نقداً لا يجزي ويصرون على إخراجها
عيناً، نرجو منكم تبيين الحكم الشرعي، وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد؛ استدلالاً بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (رواه البخاري)، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأصناف التي تخرج منها الزكاة، ولو كان النقد مجزئاً لذكره عليه الصلاة والسلام.
وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة بدل الطعام، استدلالاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " " (أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه).
وقد قال بذلك من أئمة الفقه الأولين عمر بن عبد العزيز حيث عمَّم ذلك في كتاب من غير نكير من علماء عصره، فروى ابن أبي شيبة في (المصنف) في كتاب الزكاة/ باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر، قال: حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز: "في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وممن قال بذلك الحسن البصري رحمه الله حيث روى عنه ابن أبي شيبة: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر".
وممن ذهب إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر للمصلحة الراجحة الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله حيث قال في (مجموع الفتاوى 25/79): "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو أعدل الأقوال، يعني القول الأخير"، وقال في موضع آخر: "وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة الراجحة أو العدل فلا بأس به". 25/82
ومن تأمل في تلك النصوص المنقولة ونظر في المسألة بعين الإنصاف علم أن القول بإخراج القيمة في زكاة الفطر هو الأنفع للفقير والأرجح في تحقيق كفايته وقضاء مصالحه؛ إذ الفقير في زماننا بحاجة إلى دفع فاتورة المياه والكهرباء وغيرها مما يطالب به في ضرورات حياته، ولعل القول بذلك يغنيه عن الحيلة التي يلجأ إليها بعضهم حين يضيِّقون الأمر ويوجبون إخراج الزكاة عيناً؛ فيضطر الفقير إلى بيعها ثانية لحاجته إلى الدنانير، وخلاصة القول أن الأمر واسع وما ينبغي النكير على من قال بجواز أخذ القيمة في الزكاة، بل لعل قوله إلى الصواب أقرب، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد؛ استدلالاً بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (رواه البخاري)، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأصناف التي تخرج منها الزكاة، ولو كان النقد مجزئاً لذكره عليه الصلاة والسلام.
وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة بدل الطعام، استدلالاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " " (أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه).
وقد قال بذلك من أئمة الفقه الأولين عمر بن عبد العزيز حيث عمَّم ذلك في كتاب من غير نكير من علماء عصره، فروى ابن أبي شيبة في (المصنف) في كتاب الزكاة/ باب في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر، قال: حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز: "في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وممن قال بذلك الحسن البصري رحمه الله حيث روى عنه ابن أبي شيبة: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر".
وممن ذهب إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر للمصلحة الراجحة الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله حيث قال في (مجموع الفتاوى 25/79): "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو أعدل الأقوال، يعني القول الأخير"، وقال في موضع آخر: "وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة الراجحة أو العدل فلا بأس به". 25/82
ومن تأمل في تلك النصوص المنقولة ونظر في المسألة بعين الإنصاف علم أن القول بإخراج القيمة في زكاة الفطر هو الأنفع للفقير والأرجح في تحقيق كفايته وقضاء مصالحه؛ إذ الفقير في زماننا بحاجة إلى دفع فاتورة المياه والكهرباء وغيرها مما يطالب به في ضرورات حياته، ولعل القول بذلك يغنيه عن الحيلة التي يلجأ إليها بعضهم حين يضيِّقون الأمر ويوجبون إخراج الزكاة عيناً؛ فيضطر الفقير إلى بيعها ثانية لحاجته إلى الدنانير، وخلاصة القول أن الأمر واسع وما ينبغي النكير على من قال بجواز أخذ القيمة في الزكاة، بل لعل قوله إلى الصواب أقرب، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: