عدة المطلقة
منذ 2009-12-11
السؤال: السلام عليكم أريد أن أعرف المطلقة كم عدتها، وإذا كانت العادة
الشهرية لا تأتيها إلا بَعْدَ سنةٍ أو إذا استخدمت حُبُوبَ تنزيل
الدورة فكيف تعتد في هذه الحال؟ وجُزِيتُمْ خَيْرًا.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن طُلقت المرأة قبل الدخول بها، فإنه لا عدة عليها بل تَبِين من زوجها بمجرد ما يطلقها وتحل لغيره؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
وأمَّا المدخول بها؛ فإنَّ عليها العدة وعدتها على عدة أوجه:-
أولاً: إذا كانت حاملاً فعدَّتُها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
ثانيًا: إذا كانتْ غيرَ حامِلٍ وهي من ذوات الحيض، فعِدَّتُها ثلاثُ حَيْضَاتٍ كاملة بَعْدَ الطلاق؛ بمعنى أن يأْتِيَها الحيْضُ وتَطْهُر، ثم يَأْتِيها وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، فهذه ثلاث حيضات كاملة سواءٌ طالت المدة بَيْنَهُنَّ أَمْ لَمْ تَطُلْ؛ لقَوْلِهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
ثالثاً: التي لا تَحيضُ إمَّا لِصِغَرِها أو لِكِبَرها قَدْ أَيِسَتْ مِنْهُ، وَانْقَطَعَ عَنْهَا فَهَذِهِ عِدَّتُها ثلاثَةُ أَشْهُرٍ؛ لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
رابعاً: إذا ارتفع حَيْضُها لِسَبَبٍ يُعلم أنه لا يَعُودُ الحَيْضُ إليها، مثل أن يُستأصَلَ رَحِمُها، فهذه كالآيسة تَعْتَدُّ بثلاثة أشهر.
خامساً: إذا كان ارتَفَعَ حَيْضُها وهي تعلمُ ما رَفَعَهُ فَإِنَّها تَنْتَظِرُ حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به.
أمَّا من كانت العادة لا تأْتِيها إلا بَعْدَ سنة فَقَدِ اختلف العُلماءُ فِيمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُها دون عِلَّة تُعْرَف؛ فَذَهَبَ أَبُو حنيفَةَ والشَّافِعِيُّ في الجديد إلى أنَّها لا تَنْتَقِلُ للاعتدادِ بِالأَشْهُر وَلَوْ طال زَمَنُ الطُّهْرِ بين الحيضتين، وأفتى به عدد من الصحابة كعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن البصري إلى أنها تعتد عِدَّةَ المرتابة في الحمل تسعة أشهر، ثم تضيف إليها عدة اليائسة من المحيض ثلاثَةَ أَشْهُرٍ، فَهَذِهِ سنة، فَإِنْ تَمَّتْ سنة ولم يأْتِها الحيض فقد حَلَّتْ للأزواج، وإن أتاها الدم في أثناء السنة اعتدت بالحيض، وهكذا إلى أن يمر عليها ثلاث حيضات.
قال "ابن قدامة" في (المغني): "وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقص عنها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، وذلك لما رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلَّقَ امرأته فحاضَتْ حيضةً أو حيضتين، فارتفع حيضُها لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يتبين بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفا. قال ابن المنذر: قَضَى به عُمَرُ بين المهاجرين والأنصار ولم يُنْكِرْهُ منكر".
وأمَّا لوِ استخدمت حبوبًا لتنزيل الدورةِ فيكون حيضا صحيحا تعْتَدَّ به، وتنقضي عدتها بعد ثلاث حِيَضٍ، وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الإسلام ابْنُ تيمية كما في (الفتاوى الكبرى) عن مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانَتْ مُطَلَّقَةً: فَهَلْ تَنْقَضِي عِدَّتُها، أم لا؟ فأجاب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدَّتْ به.
كما أنها لو شربت دواءً قطع الحيض أو باعَدَ بَيْنَهُ كان ذلك طُهْرًا، وكما لو جاعت أو تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تُسَخِّنُ طَبْعَها وتثيرُ الدَّمَ فَحَاضَتْ بذلك. والله أعلم. انتهى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فإن طُلقت المرأة قبل الدخول بها، فإنه لا عدة عليها بل تَبِين من زوجها بمجرد ما يطلقها وتحل لغيره؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
وأمَّا المدخول بها؛ فإنَّ عليها العدة وعدتها على عدة أوجه:-
أولاً: إذا كانت حاملاً فعدَّتُها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
ثانيًا: إذا كانتْ غيرَ حامِلٍ وهي من ذوات الحيض، فعِدَّتُها ثلاثُ حَيْضَاتٍ كاملة بَعْدَ الطلاق؛ بمعنى أن يأْتِيَها الحيْضُ وتَطْهُر، ثم يَأْتِيها وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، فهذه ثلاث حيضات كاملة سواءٌ طالت المدة بَيْنَهُنَّ أَمْ لَمْ تَطُلْ؛ لقَوْلِهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
ثالثاً: التي لا تَحيضُ إمَّا لِصِغَرِها أو لِكِبَرها قَدْ أَيِسَتْ مِنْهُ، وَانْقَطَعَ عَنْهَا فَهَذِهِ عِدَّتُها ثلاثَةُ أَشْهُرٍ؛ لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
رابعاً: إذا ارتفع حَيْضُها لِسَبَبٍ يُعلم أنه لا يَعُودُ الحَيْضُ إليها، مثل أن يُستأصَلَ رَحِمُها، فهذه كالآيسة تَعْتَدُّ بثلاثة أشهر.
خامساً: إذا كان ارتَفَعَ حَيْضُها وهي تعلمُ ما رَفَعَهُ فَإِنَّها تَنْتَظِرُ حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به.
أمَّا من كانت العادة لا تأْتِيها إلا بَعْدَ سنة فَقَدِ اختلف العُلماءُ فِيمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُها دون عِلَّة تُعْرَف؛ فَذَهَبَ أَبُو حنيفَةَ والشَّافِعِيُّ في الجديد إلى أنَّها لا تَنْتَقِلُ للاعتدادِ بِالأَشْهُر وَلَوْ طال زَمَنُ الطُّهْرِ بين الحيضتين، وأفتى به عدد من الصحابة كعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم، وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن البصري إلى أنها تعتد عِدَّةَ المرتابة في الحمل تسعة أشهر، ثم تضيف إليها عدة اليائسة من المحيض ثلاثَةَ أَشْهُرٍ، فَهَذِهِ سنة، فَإِنْ تَمَّتْ سنة ولم يأْتِها الحيض فقد حَلَّتْ للأزواج، وإن أتاها الدم في أثناء السنة اعتدت بالحيض، وهكذا إلى أن يمر عليها ثلاث حيضات.
قال "ابن قدامة" في (المغني): "وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقص عنها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض، وذلك لما رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلَّقَ امرأته فحاضَتْ حيضةً أو حيضتين، فارتفع حيضُها لا تدري ما رفعه: تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يتبين بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفا. قال ابن المنذر: قَضَى به عُمَرُ بين المهاجرين والأنصار ولم يُنْكِرْهُ منكر".
وأمَّا لوِ استخدمت حبوبًا لتنزيل الدورةِ فيكون حيضا صحيحا تعْتَدَّ به، وتنقضي عدتها بعد ثلاث حِيَضٍ، وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الإسلام ابْنُ تيمية كما في (الفتاوى الكبرى) عن مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانَتْ مُطَلَّقَةً: فَهَلْ تَنْقَضِي عِدَّتُها، أم لا؟ فأجاب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدَّتْ به.
كما أنها لو شربت دواءً قطع الحيض أو باعَدَ بَيْنَهُ كان ذلك طُهْرًا، وكما لو جاعت أو تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تُسَخِّنُ طَبْعَها وتثيرُ الدَّمَ فَحَاضَتْ بذلك. والله أعلم. انتهى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
- التصنيف: