ما حكم الذبح للنجاه من حادث
منذ 2010-05-08
السؤال: تعرضت لحادث سيارة ونصحني البعض بان اذبح شيئا على أساس أنه فداء
لنجاتي
فما حكمها وهل يجب أن أقوم بتوزيعها كاملة على الفقراء ؟
فما حكمها وهل يجب أن أقوم بتوزيعها كاملة على الفقراء ؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن الذبح لشكر الله على نعمة للنجاة من حادث سيارة أو للتصدق مشروع إذا كان الذابح خالص لوجه الله؛ وشكراً على نعمة السلامة فالله تعالى يحب المحسنين ، ويدخل في تلك الحال في قوله - تعالى -: {{اِعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}} [سبأ:13]،
وقوله - تعالى -: {{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}} [إبراهيم:7]
أما أن كان بقصد الوقاية من الجن والتحصين من شرورهم، أو دفعا من شر الوقوع في حادث آخر وجلباً للخير-: فيكون شركاً بالله، ولا يحل الأكل من والذبيحة؛ لأن الذبح عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، قال الله سبحانه: {( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )} (الأنعام:162،163)،
وقال سبحانه: {(فصل لربك وانحر) } وروى مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ".
ولتعلمي - رعاك الله - أن المشهور عند عامة الناس من كلمة ( الفدو ) هو يفعله الناس لدفع السوء أو الأمراض، وليس الذبح في الشرع مانعاً من وقوع المقدور خيراً كان أو شرّاً؛
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن الذبح عند اكتمال البناء أو انتصافه فقال : "هذا التصرف فيه تفصيل ، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصداً آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه فهذا لا يجوز ، فهو من البدع ، وإن كان للجن فهو شرك أكبر ؛ لأنها عبادة لغير الله .
أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم الله به عليه من الوصول إلى السقف أو عند اكتمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة : فهذه لا بأس بها ، وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث منَّ عليهم بتعمير البيت والسكن فيه بدلاً من الاستئجار ، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر يدعو أقاربه وجيرانه شكراً لله على السلامة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدِم من سفر نحر جزوراً ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام . رواه البخاري ( 3089 )". "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
والله أعلم
فإن الذبح لشكر الله على نعمة للنجاة من حادث سيارة أو للتصدق مشروع إذا كان الذابح خالص لوجه الله؛ وشكراً على نعمة السلامة فالله تعالى يحب المحسنين ، ويدخل في تلك الحال في قوله - تعالى -: {{اِعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}} [سبأ:13]،
وقوله - تعالى -: {{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}} [إبراهيم:7]
أما أن كان بقصد الوقاية من الجن والتحصين من شرورهم، أو دفعا من شر الوقوع في حادث آخر وجلباً للخير-: فيكون شركاً بالله، ولا يحل الأكل من والذبيحة؛ لأن الذبح عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، قال الله سبحانه: {( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )} (الأنعام:162،163)،
وقال سبحانه: {(فصل لربك وانحر) } وروى مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ".
ولتعلمي - رعاك الله - أن المشهور عند عامة الناس من كلمة ( الفدو ) هو يفعله الناس لدفع السوء أو الأمراض، وليس الذبح في الشرع مانعاً من وقوع المقدور خيراً كان أو شرّاً؛
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن الذبح عند اكتمال البناء أو انتصافه فقال : "هذا التصرف فيه تفصيل ، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصداً آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه فهذا لا يجوز ، فهو من البدع ، وإن كان للجن فهو شرك أكبر ؛ لأنها عبادة لغير الله .
أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم الله به عليه من الوصول إلى السقف أو عند اكتمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة : فهذه لا بأس بها ، وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث منَّ عليهم بتعمير البيت والسكن فيه بدلاً من الاستئجار ، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر يدعو أقاربه وجيرانه شكراً لله على السلامة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدِم من سفر نحر جزوراً ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام . رواه البخاري ( 3089 )". "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
والله أعلم
- التصنيف: