قراءة القرآن في الولائم بأجر

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عندنا في المغرب في أي وليمة - سواء عقيقة، أو جنازة، أو عرس - يَحْضُر حفَظَة لكتاب الله - يعني (الفقهاء) - فيقرؤون ما تَيَسَّر مِن كتاب الله، ويَأْخُذون النقود من صاحب الوليمة أو غيره من الحُضور، وبعضهم يشترط ثمن القراءة، فهل هذا يجوز؟
ولكم الشكر الجزيل
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فقراءة القرآن في مثل هذه الأحوال، وبهذه الطريقة المذكورة في السؤال - ليستْ من السُّنة، بل من البدَع المحدَثة؛ لأن قراءة القرآن من العبادة التي مبناها على التوقيف، وتخصيصها بتلك الولائم مما يفتقر لدليل؛ فإنَّ الله تعالى لا يُعبد إلا بما شرع، ولم يردْ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحدٍ من أصحابه أنهم فعلوا ذلك، رغم كثْرة المناسبات التي يجتمعون فيها، ولو كان خيرًا لسَبَقُونا إليه.
وأمَّا أخْذ النقود مقابل ذلك، فلا يجوز؛ لأنَّ الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنَه.
قال النووي - رحمه الله تعالى - في "التبيان في آداب حَمَلة القرآن":
"ومن أهم ما يؤثر به: أن يحذر كل الحذر من اتِّخاذ القرآن معيشة يكتسب بها؛ فقد جاء عن عبدالرحمن بن شبيل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه
وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه"؛ رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد: "معناه يتعجلون أجره، إما بمال، وإما سمعة، ونحوها". اهـ.
وقال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (24 / 315): "وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء، فلا يصح ذلك، فإنَّ العلماء إنما تنازَعوا في جواز أخْذ الأُجرة على تعليم القرآن والأذان، والإمامة والحج عن الغير؛ لأنَّ المستأجر يستوفي المنفعة، فقيل: يصح لذلك، كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي.
وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكونَ من أهل القربة، فإنها إنما تصحُّ من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعها إلا على وجْه التقرُّب إلى الله تعالى، وإذا فعلت بعروض لَم يكن فيها أجْر بالاتِّفاق؛ لأن الله إنما يقبل منَ العمل ما أُريد به وجْهه، لا ما فعل لأجل عروض الدنيا... وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض، فلا ثواب لهم على ذلك".
وعليه؛ فلا يجوز استئجار هؤلاء القُراء لِمَا ذُكر من ولائم أو جنائز، وكذلك لا يجوز المواظبة على القراءة فيها ولو بغير استئجار،، والله أعلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.