الصدقة على اليهودي والنصراني
عبد الرحمن بن صالح المحمود
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل يجوز التصدق على اليهود والنصارى مثل السائق والخادمة وغير ذلك؟
الإجابة: إذا كان رجاء إسلامهم فإن الله تعالى قال: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة:8]، لكن
المودة القلبية لا تجوز، إنما يجوز الإحسان خاصة إذا رجا الإنسان
إسلامهم.