الصلاة والسلام على غير الأنبياء
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: العقيدة الإسلامية -
السؤال: ما حكم قول: صلى الله عليه وسلم لشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة: الصلاة على غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إما أن تكون تابعة
للصلاة عليهم فهذا جائز بالإجماع، وأما الصلاة إذا كانت استقلالاً فقد
اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله على أقوال أبرزها ثلاثة:
الأول: أن إفراد غير الأنبياء بالصلاة مكروه، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وهو مشهور قول الشافعي، وبه قال الثوري وابن عُيينة وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا لذلك بأنه لم يكن مشهوراً عند السلف وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم".
الثاني: أن إفراد غير الأنبياء بالصلاة جائز، وبهذا قال جماعة من أهل العلم كالحسن البصري ومجاهد ومقاتل بن حيان،وبه قال أحمد وإسحاق وابن جرير الطبري،وهو ظاهر قول البخاري في صحيحه، واحتجوا بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب:56]، واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جماعة من الصحابة ممن كان يأتيه بالصدقة ففي البخاري (1498) ومسلم (2459) من طريق شُعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: " ".
الثالث: أن إفراد غير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حرام لا يجوز، وبهذا قال جماعة من الشافعية، وهو أحد الأوجه في مذهبهم، واستدلوا بقول الله تعالى: {لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا } [النور:63] واستدلوا بما ذكره القائلون بالكراهة وزادوا أن تخصيص أفراد بالصلاة عليهم من غير الأنبياء شعار أهل البدع والأهواء.
والذي يظهر من هذه الأقوال أن الأصل في إفراد غير الأنبياء بالصلاة هو الجواز على ألا يجعل شعاراً لواحد بعينه غير الأنبياء؛ل ما في ذلك من المشابهة لأهل البدع والأهواء الذين يحضون بعض معظميهم بذلك مع تركه في حق من هو أولى منه، والله تعالى أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
الأول: أن إفراد غير الأنبياء بالصلاة مكروه، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وهو مشهور قول الشافعي، وبه قال الثوري وابن عُيينة وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا لذلك بأنه لم يكن مشهوراً عند السلف وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم".
الثاني: أن إفراد غير الأنبياء بالصلاة جائز، وبهذا قال جماعة من أهل العلم كالحسن البصري ومجاهد ومقاتل بن حيان،وبه قال أحمد وإسحاق وابن جرير الطبري،وهو ظاهر قول البخاري في صحيحه، واحتجوا بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب:56]، واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جماعة من الصحابة ممن كان يأتيه بالصدقة ففي البخاري (1498) ومسلم (2459) من طريق شُعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: " ".
الثالث: أن إفراد غير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حرام لا يجوز، وبهذا قال جماعة من الشافعية، وهو أحد الأوجه في مذهبهم، واستدلوا بقول الله تعالى: {لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا } [النور:63] واستدلوا بما ذكره القائلون بالكراهة وزادوا أن تخصيص أفراد بالصلاة عليهم من غير الأنبياء شعار أهل البدع والأهواء.
والذي يظهر من هذه الأقوال أن الأصل في إفراد غير الأنبياء بالصلاة هو الجواز على ألا يجعل شعاراً لواحد بعينه غير الأنبياء؛ل ما في ذلك من المشابهة لأهل البدع والأهواء الذين يحضون بعض معظميهم بذلك مع تركه في حق من هو أولى منه، والله تعالى أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح