هل للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج غيرها؟
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: هل يجوز للمرأة وأوليائها أن يشترطوا على الزوج في العقد أن لا يتزوج
غيرها -أي غير ابنتهم- ؟ وهل الخاطب له أن يتحدث مع المرأة "مخطوبته"؟
الإجابة: الحمد لله. أما بعد
نعم للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها غيرها. وإذا تزوج عليها فمن حقها أن تفسخ النكاح. وأما المخطوبة إذا لم يقعد عليها العقد الشرعي فهي أجنبية عنه فلا يجوز له النظر إليها ولا الحديث معها إلا فيما دعت إليه الحاجة إذا أمنت الفتنة كما لا يجوز له الخلوة بها. ويجب عليها أن تحتجب منه. ولا يجوز لها أن تخضع له بالقول لأنها أجنبية عنه . والله تعالى أعلم
المصدر: موقع الشيخ خالد بن علي المشيقح
نعم للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها غيرها. وإذا تزوج عليها فمن حقها أن تفسخ النكاح. وأما المخطوبة إذا لم يقعد عليها العقد الشرعي فهي أجنبية عنه فلا يجوز له النظر إليها ولا الحديث معها إلا فيما دعت إليه الحاجة إذا أمنت الفتنة كما لا يجوز له الخلوة بها. ويجب عليها أن تحتجب منه. ولا يجوز لها أن تخضع له بالقول لأنها أجنبية عنه . والله تعالى أعلم
المصدر: موقع الشيخ خالد بن علي المشيقح