حلف بالطلاق كذبا وليس في نيته الطلاق
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: ما حكم من حلف بالطلاق كذبا وقال: علي الطلاق أنني لم أفعل كذا و كذا
وهو كاذب مع العلم أنه ليس في نيته الطلاق. ما هو الحكم وما هي
الكفارة؟
الإجابة: من حلف بالطلاق كاذبا يقع الطلاق وصورته أن يقول زوجتي طالق إن كنت
فعلت كذا وكذا (أي في الماضي) فإن كان كاذبا وقع الطلاق لأن هذا خبر
فإن كان على خلاف ما أخبر به فإنه يحنث وتقع طلقة. فإن كانت هذه
الطلقة الثالثة فزوجتك حرام عليك وهي أجنبية عنك. وإن كانت هذه الطلقة
الأولى أو الثانية فهي زوجتك. واحذر أن تعود إلى فعلتك. والله تعالى
أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد بن علي المشيقح
المصدر: موقع الشيخ خالد بن علي المشيقح