حكم رطوبة فرج المرأة
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: نأمل بيان حكم رطوبة فرج المرأة المعتادة؟
الإجابة: كلام العلماء في رطوبة فرج المرأة يتصل بأمرين:
الأول: الطهارة.
الثاني: انتقاض الوضوء بها.
أما الأول فجمهور العلماء على أن رطوبة فرج المرأة المعتادة طاهرة، وليست نجسة، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يثبت دليل العكس، وليس هناك دليل صريح على نجاستها، ولا يصح قياسها على ما يخرج من النجاسات من الفرج، فكونها خارجة من السبيل ليس كافيا في إثبات النجاسة.
والقول الثاني أنها نجسة، وهو مذهب المالكية، وقول عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
وأما الأمر الثاني، وهو انتقاض الطهارة بها، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنها تنقض الوضوء، والقول الثاني أنها غير ناقضة، وإليه ذهب ابن حزم من الظاهرية، وهو الأقرب؛ لأن المرجع في إثبات انتقاض الوضوء بشيء ما إلى الدليل من الكتاب والسنة، وليس فيهما ما يدل على ذلك، ولا إجماع على النقض بها، ولا يصح قياسها على بقية النواقض، ومثل هذا الأمر يصيب النساء كثيرا، فلو كان الوضوء ينتقض بها، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
22-1-1431هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
الأول: الطهارة.
الثاني: انتقاض الوضوء بها.
أما الأول فجمهور العلماء على أن رطوبة فرج المرأة المعتادة طاهرة، وليست نجسة، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يثبت دليل العكس، وليس هناك دليل صريح على نجاستها، ولا يصح قياسها على ما يخرج من النجاسات من الفرج، فكونها خارجة من السبيل ليس كافيا في إثبات النجاسة.
والقول الثاني أنها نجسة، وهو مذهب المالكية، وقول عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
وأما الأمر الثاني، وهو انتقاض الطهارة بها، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنها تنقض الوضوء، والقول الثاني أنها غير ناقضة، وإليه ذهب ابن حزم من الظاهرية، وهو الأقرب؛ لأن المرجع في إثبات انتقاض الوضوء بشيء ما إلى الدليل من الكتاب والسنة، وليس فيهما ما يدل على ذلك، ولا إجماع على النقض بها، ولا يصح قياسها على بقية النواقض، ومثل هذا الأمر يصيب النساء كثيرا، فلو كان الوضوء ينتقض بها، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
22-1-1431هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح