لبس الخف على طهارة ثم نزعه

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: لو لبس رجل خفه بعد كمال طهارة، ثم نزعه لحكة في الرجل وما أشبه ذلك، ثم أعاد لبسه، فهل يجوز له أن يمسح عليه ويستكمل المدة، أو يبدأ مدة جديدة؟
الإجابة: إن كنت قد نزعته قبل المسح، وقبل الحدث، فلا يضرك، وأما إن كنت قد أحدثت، أو مسحت عليه بعد حدث، فلا يجوز لك المسح عليه، ولا بد من الوضوء بغسل القدمين.
13-7-1427هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح