حج الخادمة مع كفيلها بدون محرم

منذ 2010-11-08
السؤال:

كثير من الخادمات يخرجن للحج جماعات دون محرم، ومنهن من تخرج مع كفيلها دون محرم كذلك، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة:

الخادمة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج؛ لأن من شروط وجوب الحج وجود المحرم؛ كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحجج مع امرأتك" أخرجه البخاري في صحيحه (3006).

وإذا كان كذلك فإن هذه الخادمة لا تسافر بغير محرم، لكن لو فُرض أن كفيلها خرج وسافر، ولم تكن هناك أيد أمينة تُترك عنده هذه المرأة، فإنه يخرج بها وتحج معه، وهذا أخف الضررين والله أعلم.
2-12-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

  • 0
  • 0
  • 9,322

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً