اعتمر في أشهر الحج فهل يكفي للتمتع؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: من قام بأداء العمرة في شهر شوال أو ذو القعدة وهو نوى أداء الحج هل
عليه هدي أو صيام أو كفارة أخرى؟
الإجابة: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وفرغ
من عمرته وأقام بها ثم حج من عامه أنه متمتع يجب عليه الهدي إن وجد
وإلا فعليه الصوم ثلاث في الحج وسبعة إذا رجع. واختلفوا فيمن اعتمر في
أشهر الحج ثم سافر من مكة مسافة قصر، فقال الحنابلة: تنقطع بذلك
متعته، وقال الشافعي: لا تنقطع المتعة إلا إذا رجع إلى الميقات، وقال
الحنفية: إذا رجع إلى مصره انقطعت متعته وإلا فلا، وقال المالكية إذا
رجع إلى بلده أو إلى مثل بلده في البعد انقطعت متعته، وقيل أنه لا أثر
للسفر ولا للرجوع في قطع المتعة بل هو متمتع إذا اعتمر في أشهر الحج
ثم حج من عامه فهو متمتع وهذا قول الحسن واختيار ابن المنذر و ابن حزم
من الظاهرية.
والذي يظهر أنه إذا رجع إلى بلده فقد انقطعت متعته لأن التمتع في لسان الصحابة والتابعين هو أن يجمع بين العمرة والحج في أشهره بسفرة واحدة فمن رجع إلى بلده فقد زال معنى التمتع في حقه. والله تعالى أعلم.
24-11-1424هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
والذي يظهر أنه إذا رجع إلى بلده فقد انقطعت متعته لأن التمتع في لسان الصحابة والتابعين هو أن يجمع بين العمرة والحج في أشهره بسفرة واحدة فمن رجع إلى بلده فقد زال معنى التمتع في حقه. والله تعالى أعلم.
24-11-1424هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح