امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ماذا تفعل؟

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ماذا تفعل؟
الإجابة: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنها لا تتمكن من الطواف حتى تطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت قبل عمرتها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (رواه البخاري (305) ومسلم (1211)) ولما قيل له: إن صفية حاضت قال لها: "إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر -يعني للإفاضة-؟ قالت: بلى، قال: فلا بأس انفري" رواه البخاري (1762) ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا يفيد أنها لو لم تطف للإفاضة قبل حيضتها لكان ذلك موجباً لحبسها حتى تطهر لتطوف طاهراً وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أما حجها فصحيح لا أثر للحيض في ذلك، فإذا لم تتمكن من البقاء حتى تطهر فإن كان عودها إلى البيت للإفاضة يسهل عليها فإنها تذهب إلى بلدها ولا يقربها زوجها حتى تعود بعد طهرها للطواف أما إذا كانت عودتها غير ممكنة أو أنها شاقة مشقة غير معتادة كالذين في خارج البلاد السعودية ولا يتمكنون من المجيء إلا بعد عناء شديد فإن لها إن تعذر مقامها أن تتحفظ وتطوف للضرورة كما ذكر بعض أهل العلم. والله أعلم.
14-3-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح