من نوى العمرة وهو يريد الذهاب إلى جدة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: من أراد السفر بالطائرة إلى جدة لأداء بعض الأعمال، ثم الذهاب إلى مكة
لأخذ عمرة، فهل يجوز له أن يحرم للعمرة من جدة؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا يخلو من حاله كذلك من احتمالين:
- الأول: أن يكون حال مروره أو محاذاته للميقات غير جازمٍ بنية العمرة، كأن يسافر إلى جدة للنزهة أو لعملٍ وينوي أنه إن تيسر له الأمر أتى بعمرة وإلا فلا، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات بل يحرم من جدة من المكان الذي يعزم فيه على العمرة.
- والثاني: أن يكون حال مروره أو محاذاته للميقات بالطائرة أو بالسيارة جازماً على الإتيان بالعمرة بعد أن يقضي شغله في جدة.
فهذا يجب عليه الإحرام عند مروره بالميقات لقوله عليه الصلاة والسلام عن المواقيت: " " (متفق عليه)، فهذا مريد للعمرة، وكونه ينوي البقاء في جدة لفترة قصيرة لا يقطع نية العمرة.
فإن كان يشق عليه البقاء محرماً فله أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإذا قضى شغله بجدة فهو بالخيار بين أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ثم يأتي بعمرته، ولا شيء عليه، أو أن يحرم من جدة وعليه دم؛ لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه ترك الواجب لعذر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في حلق رأسه وهو محرم للعذر، وأمره بالفدية.
والدم الواجب: شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وله أن يوكل غيره أو إحدى الجمعيات الخيرية بذلك، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فلا يخلو من حاله كذلك من احتمالين:
- الأول: أن يكون حال مروره أو محاذاته للميقات غير جازمٍ بنية العمرة، كأن يسافر إلى جدة للنزهة أو لعملٍ وينوي أنه إن تيسر له الأمر أتى بعمرة وإلا فلا، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات بل يحرم من جدة من المكان الذي يعزم فيه على العمرة.
- والثاني: أن يكون حال مروره أو محاذاته للميقات بالطائرة أو بالسيارة جازماً على الإتيان بالعمرة بعد أن يقضي شغله في جدة.
فهذا يجب عليه الإحرام عند مروره بالميقات لقوله عليه الصلاة والسلام عن المواقيت: " " (متفق عليه)، فهذا مريد للعمرة، وكونه ينوي البقاء في جدة لفترة قصيرة لا يقطع نية العمرة.
فإن كان يشق عليه البقاء محرماً فله أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإذا قضى شغله بجدة فهو بالخيار بين أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ثم يأتي بعمرته، ولا شيء عليه، أو أن يحرم من جدة وعليه دم؛ لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه ترك الواجب لعذر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في حلق رأسه وهو محرم للعذر، وأمره بالفدية.
والدم الواجب: شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وله أن يوكل غيره أو إحدى الجمعيات الخيرية بذلك، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.