الإحرام للعمرة من جدة
منذ 2010-11-20
السؤال: إذا كنت سأسافر بالطائرة إلى جدة لأداء بعض الأعمال، ثم سأذهب لآخذ
عمرة، فهل يجوز أن أحرم للعمرة من جدة؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كنت قد نويت أداء العمرة من بلدك فيجب أن تحرم عند محاذاتك للميقات وأنت بالطائرة، ولا يجوز أن تؤخر الإحرام حتى وصولك إلى جدة ولو كنت ستتوقف بجدة لقضاء بعض الأعمال؛ لأن نية العمرة موجودة عند محاذاتك للميقات، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم"، قال: " ".
ومن كان يشق عليه الإحرام بالطائرة لارتباطه بعملٍ في جدة لا يتمكن من أدائه بلباس الإحرام، فله أن يتجاوز الميقات من دون إحرام، فإذا قضى عمله في جدة فهو بالخيار بين أن يرجع إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه ولا شيء عليه في هذه الحال، أو أن يحرم من مكانه في جدة وعليه دم؛ لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه ترك الواجب بعذر، وهذا أولى من قول من يقول: يحرم بالطائرة ويبقى في ثيابه المعتادة وعليه فدية؛ لأن هذا القول يقتضي تلبسه بالمحظور لفترة طويلة، بخلاف إحرامه من جدة ففيه ترك للواجب مرة واحدة.
وبما سبق يتبين أن ترك الواجب في النسك أو فعل المحظور فيه لا يخلو من ثلاث حالات:
- الأولى: أن يفعل ذلك عمداً بغير عذر، ففيه الإثم والفدية.
- والثانية: أن يفعله عمداً بعذر، ففيه الفدية ولا إثم.
- والثالثة: أن يفعله من غير عمدٍ إما لجهلٍ أو نسيانٍ أو خطأٍ، فلا إثم فيه ولا فدية، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فإذا كنت قد نويت أداء العمرة من بلدك فيجب أن تحرم عند محاذاتك للميقات وأنت بالطائرة، ولا يجوز أن تؤخر الإحرام حتى وصولك إلى جدة ولو كنت ستتوقف بجدة لقضاء بعض الأعمال؛ لأن نية العمرة موجودة عند محاذاتك للميقات، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم"، قال: " ".
ومن كان يشق عليه الإحرام بالطائرة لارتباطه بعملٍ في جدة لا يتمكن من أدائه بلباس الإحرام، فله أن يتجاوز الميقات من دون إحرام، فإذا قضى عمله في جدة فهو بالخيار بين أن يرجع إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه ولا شيء عليه في هذه الحال، أو أن يحرم من مكانه في جدة وعليه دم؛ لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه ترك الواجب بعذر، وهذا أولى من قول من يقول: يحرم بالطائرة ويبقى في ثيابه المعتادة وعليه فدية؛ لأن هذا القول يقتضي تلبسه بالمحظور لفترة طويلة، بخلاف إحرامه من جدة ففيه ترك للواجب مرة واحدة.
وبما سبق يتبين أن ترك الواجب في النسك أو فعل المحظور فيه لا يخلو من ثلاث حالات:
- الأولى: أن يفعل ذلك عمداً بغير عذر، ففيه الإثم والفدية.
- والثانية: أن يفعله عمداً بعذر، ففيه الفدية ولا إثم.
- والثالثة: أن يفعله من غير عمدٍ إما لجهلٍ أو نسيانٍ أو خطأٍ، فلا إثم فيه ولا فدية، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
- التصنيف: