هل يجوز للزوج الاكتتاب باسم الزوجة من دون رضاها؟
يوسف بن عبد الله الشبيلي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: ما حكم اكتتاب الزوج باسم الزوجة بدون رضاها لرغبة منها بالاكتتاب به،
ولا يعطيني منه نسبة من الأرباح ولحجاتي للمال!! نرجو الرد للأهمية،
وجـزاكم الله خيراً.
الإجابة: لا يجوز للزوج أن يكتتب باسم المرأة بدون رضاها ولو كان هو الذي سيدفع
المال، ومن فعل ذلك فيجب أن يعطي المرأة ربح المثل في ذلك وهو في مثل
هذه الحال نصف الربح المتحقق من عملية الاكتتاب باسمها، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.