بيع أسهم المساهمات العقارية بعد بيع بعض القطع

منذ 2010-11-24
السؤال: آمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا حول شرعية ما يلي:
في السوق العقاري يتم طرح مساهمة للجمهور في أحد المخططات العقارية¡ ويتم تداول أسهم هذا المخطط بين الجمهور¡ والسؤال هنا: متى يتم توقف تداول أسهم هذا المخطط من الناحية الشرعية؟
- هل لابد من توقيف التداول في لحظة بدء بيع أول قطعة أرض في هذا المخطط؟
- أو يجوز استمرار تداول الأسهم طوال فترة البيع في المخطط حتى بيع آخر قطعة فيه؟
مع العلم أنه لا يمكن معرفة نسبة ربح أو خسارة أي مخطط بدقة إلا بعد اكتمال بيع المخطط بالكامل.
آمل التكرم بالإفادة لأهمية الموضوع¡ ولكم تقديرنا واحترامنا.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجوز الاستمرار في تداول أسهم المخطط حتى بيع آخر قطعة منه ولو كان قد تم بيع بعض قطعه، لأن هذه الأسهم قبل بدء بيع الأراضي كانت مؤلفة من أراضٍ خالصة، ثم بعد الشروع في بيع بعض الأراضي أصبحت تلك الأسهم مؤلفة من أراضٍ ونقود، وإذا كان الأمر كذلك فتداول هذه الأسهم التي جزء من موجوداتها نقود جائز، تطبيقاً للقاعدة الشرعية بأنه في حال اختلاط النقود بغيرها فالعبرة بالمقصود منهما ولا يلتفت إلى العوض الآخر، فإن كان المقصود هو النقد فيجب مراعاة ضوابط الصرف، وإن كان المقصود هو العوض الآخر غير النقد (وهو هنا الأراضي التي لم تبع) فلا يجب مراعاة ضوابط الصرف، بمعنى أنه يجوز بيعها بأي سعر دون الالتفات إلى النقد الذي فيها، والذي يحدد المقصود من العوضين هو الغرض من إنشاء المساهمة، فلو كانت المساهمة مالية أي للمتاجرة في العملات مثلاً فيكون النقد الذي فيها هو المقصود دائماً حتى ولو كان لا يمثل في بعض فتراتها إلا الأقل من موجودات المساهمة، فلا يجوز بيع أسهمها إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وإذا كانت المساهمة زراعية مثلاً فتكون الزروع هي المقصودة دائماً ولا يلتفت إلى النقدية التي فيها، حتى ولو كانت تلك النقود تمثل أغلب موجودات المساهمة في بعض مراحلها.

وفي الحالة التي معنا تعد الأراضي هي المقصودة من المساهمة، لأن الغرض من إنشاء هذه المساهمة هو المتاجرة في العقارات، ووجود النقود في بعض مراحلها إنما نشأ بسبب بيع الأراضي التي هي المقصود من إنشاء هذه المساهمة، وعلى هذا فلا يؤثر وجود النقود حتى ولو كانت قيمتها أكثر من قيمة الأراضي المتبقية، ما لم تبع جميع الأراضي وتتحول المساهمة بكاملها إلى نقد، فلا يجوز بيع السهم عندئذٍ إلا بما يساوي موجوداته تماماً من النقود وأن يكون ذلك يداً بيد، لأن السهم أصبح نقداً صرفاً، فيأخذ حكم النقد¡ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 0
  • 0
  • 8,435

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً