سؤال في شركة المضاربة

منذ 2010-12-01
السؤال: لقد قمت بالاستثمار مع ولد عمي، حيث يعمل مقاولاً ويأخذ مناقصات من الدولة، ويكون الربح بنسبة له معلوم نظراً لاحتسابه التكلفة ثم إضافة هامش ربح على العقد ثم التقديم على المناقصة، السؤال جزاك الله خيراً كالأتي:
قمت بالاستثمار معه بنسبة ربح 30% بالمائة، نظراً لحاجته الماسة للسيولة، وقمت بإصدار شيكات من حسابي للمشتريات (المواد - السلع لصحاب تلك السلع مباشر)، على أن يتم سداد بعد سنة أو حين استلام المستخلص برأس المال مضاف له نسبه الربح وهي 30 في المائة، قام أخي بإعطائه مبلغ من المال يعود لي أصلا واتفق معه على نفس النسبة، وطلب أخي منه أن يقوم بشراء مشتريات بتلك المبالغ ابتعاداً عن الرياء، ووافق ابن عمي، هل هذا جائز إن شاء الله؟
الإجابة: هاتان العمليتان جائزتان إذا كان رأس المال الذي أعطيته غير مضمون على الآخذ، وأما إذا كان الآخذ يضمن رأس المال مع ربح 30% فهذا لا يجوز لأنه قرض بفائدة.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 0
  • 0
  • 3,329

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً