مسح الحجر الأسود والرائحة موجودة والطيب قد زال
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ذُكر أن مسح الحجر الأسود يجوز إذا كانت الرائحة موجودة والطيب قد زال
فلا بأس، مع العلم بأن المس في هذه الحالة فيه نوع من الترفه والتطيب
فما الحكم في ذلك؟
الإجابة: