أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

منذ 2010-12-21
السؤال: أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الإجابة: صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن: "تعمل الشركات بأسلوب التأمين التعاوني، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، إلا أن اللائحة خالفت هذه المادة من وجوه متعددة تجعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً، فضلاً عن مخالفات شرعية أخرى، ومن ذلك:

1 - لم توضح اللائحة برمتها حقيقة التأمين التعاوني الحقيقي وضوابطه، حتى لا يحصل التباس وتداخل مع التأمين التجاري.

2 - نصت المادة (70-1/هـ) على أن: "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمائة إلى قائمة دخل المساهمين"، وهذه معاوضة على الفائض تجعل التأمين تجارياً؛ والمفترض ليكون تعاونياً أن يكون الفائض لصالح المؤمن لهم بأن يعاد إليهم أو يُرحَّل إلى حساب احتياطي خاص بعمليات التأمين، أو يُرحَّل إلى أعوام لاحقة لتنخفض به الأقساط التي ستؤخذ من المؤمن لهم.

3 - عرَّفت المادة الأولى من اللائحة التأمين بأنه: "تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن"، وعرفت الاشتراك "القسط" بأنه: "المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه"، وعرفت وثيقة التأمين بأنها: "عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له"، ويراد بالمؤمِّن كما جاء في تعريفه في المادة نفسها: "المؤمِّن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم"، وكل هذه التعريفات تؤكد أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض، أي في مقابل مخاطرتها بهذا الالتزام الدائر بين الغنم والغرم.

والمفترض في التأمين التعاوني أن يتضامن المؤمن لهم، بحيث يكون التعويض منهم بمجموعهم؛ ويكون دور الشركة المساهمة إدارة التأمين فقط بصفتها أجيراً، وتأخذ على إدارتها أجراً يُحدد بنسبة من كل قسط يدفعه المشترك.

4 - حددت المادة (61) أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة، وبعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومن تلك الأوعية: سندات حكومية 20% على الأقل، استثمار في سندات حكومية أجنبية وسندات مصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية بنسبة 5% في كل منها.

5 - أجازت المادة الثالثة لشركة التأمين ممارسة: (تأمين الحماية والادخار)، وهو عين (التأمين على الحياة) المنصوص على تحريمه في قرار هيئة كبار العلماء بخصوص التأمين التعاوني، حيث جاء في هذه المادة تعريف هذا النوع بأنه: "يشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات".
وهو بهذا التعريف يتضمن مبادلة نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل، ففيه معنى ربا الفضل والنسيئة فضلاً عن الغرر.

6 - تضمنت المادة (42) ضوابط إعادة التأمين، وليس من بينها النص على أن تكون إعادة التأمين مع شركات التأمين التعاوني، بل فتح المجال لإعادة التأمين مع كافة الشركات بما فيها شركات التأمين التجاري.

7 - وأخيراً فإن الخطورة في هذه اللائحة تكمن في مخالفتها للشرع وللمرسوم الصادر من ولي الأمر، وضررها لا يقتصر على شركات التأمين وحدها، بل يعم المواطنين جميعاً؛ لكونهم سيلزمون بدفع أقساط يعتقدون حرمتها، مما يوجد مشكلات في المجتمع نحن في غنىً عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 0
  • 0
  • 11,137

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً